responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 179

ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. قال فقلت له فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال نعم، فقال (عليه السلام) ان الميت ليفرح بالترحم عليه و الاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى اليه».

و في الفقيه مرسلا [1] قال: «قال (عليه السلام) يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء و يكتب أجره للذي يفعله و للميت».

و في التهذيب عن عمر بن يزيد [2] قال: «كان أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين و عن والديه في كل يوم ركعتين. قلت له جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قال لان الفراش للولد. قال و كان يقرأ فيهما انا أنزلناه في ليلة القدر و انا أعطيناك الكوثر».

أقول: الظاهر ان المراد بالسنة التي سنها في حياته و عمل بها بعد موته بعض الأعمال الصالحة المستحبة المهجورة بين الناس فيفعلها هو و يقتدى به فيها بعد موته، و ذلك فإن أصل تسنين السنن و تشريعها انما هو للنبي و الأئمة (صلوات اللّٰه عليهم) و المراد بالصلاة و الصوم و نحوهما الذي يعمل له ما هو أعم من ان يأتي بذلك الفعل نيابة عنه أو انه يهديه له أو يهبه بعد ان يأتي به لا على طريقة النيابة، و كل منهما مما دلت عليه الاخبار. و اللّٰه العالم.

المطلب الثاني في الأغسال المسنونة

[الأخبار المشتملة على الأغسال]

روى الشيخ في التهذيب في الموثق عن سماعة [3] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن غسل الجمعة؟ فقال واجب في السفر و الحضر إلا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، و قال غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة، و غسل


[1] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الاحتضار.

[2] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الاحتضار.

[3] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست