نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 181
من الجنابة و غسل الجمعة و العيدين و يوم عرفة و ثلاث ليال في شهر رمضان و حين تدخل الحرم و إذا أردت دخول البيت الحرام و إذا أردت دخول مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و من غسل الميت».
و في الفقه الرضوي [1]«و الغسل ثلاثة و عشرون: من الجنابة و الإحرام و غسل الميت و من غسل الميت و غسل الجمعة و غسل دخول المدينة و غسل دخول الحرم و غسل دخول مكة و غسل زيارة البيت و يوم عرفة، و خمس ليال من شهر رمضان:
أول ليلة منه و ليلة سبع عشرة و ليلة تسع عشرة و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين، و دخول البيت و العيدين و ليلة النصف من شعبان و غسل الزيارات و غسل الاستخارة و غسل طلب الحوائج من اللّٰه تعالى و غسل يوم غدير خم، الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الإحرام و الباقي سنة، و قد روي ان الغسل أربعة عشر وجها: ثلاث منها واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل فان لم يجد الماء تيمم ثم ان وجدت الماء فعليك الإعادة، و أحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين و الجمعة و غسل الإحرام و يوم عرفة و دخول مكة و دخول المدينة و زيارة البيت و ثلاث ليال في شهر رمضان: ليلة تسع عشرة و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين، و متى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة تمنعه من الغسل فلا اعادة عليه.
و ادنى ما يكفيك و يجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن.
و روي انه يستحب غسل ليلة احدى و عشرين لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم و دفن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) و هي عندهم ليلة القدر، و ليلة ثلاث و عشرين هي التي ترجى فيها و كان أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول إذا صام الرجل ثلاثة و عشرين من شهر رمضان جاز له ان يذهب و يجيء في أسفاره، و ليلة تسع عشرة من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) و يستحب فيها الغسل».