responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 142

الذكرى: و على التحريم إجماع المسلمين قال: و قول الشيخ في المبسوط «يكره» الظاهر انه أراد التحريم لانه قال بعده «و لو حفر فوجد عظاما رد التراب و لم يدفن فيه شيئا» و ناقش في هذا الحكم جملة من أفاضل متأخري المتأخرين منهم السيد السند (قدس سره) في المدارك مجيبا عما احتجوا به من تحريم النبش بان الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش و أحدهما غير الآخر. و زاد في الذخيرة ان الظاهر ان مستند تحريم النبش الإجماع و إجراؤه في محل النزاع مما لا وجه له. و أجاب في المدارك و مثله في الذخيرة عن الدليل الآخر بالمنع من ثبوت حقية الأول بالدفن فيه على وجه يوجب منع دفن آخر، ثم قال في المدارك بعد المناقشة المذكورة: هذا كله في غير السرداب اما فيه فيجوز مطلقا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.

أقول: و عندي في هذه المسألة بجميع شقوقها توقف إذ لم أقف على حديث يتعلق بشيء من ذلك، و ما نقلوه من الاخبار لم أقف عليه في كتب الأخبار الواصلة إلينا، و الشيخ (رضوان اللّٰه عليه) و كذا الجماعة كثيرا ما يستندون في كتب الفروع الى الاخبار العامية و يبنون عليها، و ظاهر المحدث الشيخ محمد الحر في الوسائل التشبث هنا في حكم دفن ميتين في قبر واحد بحديث الأصبغ المتقدم [1] بناء على بعض الاحتمالات المتقدمة فيه، و قد عرفت ما في الخبر المذكور من الاشكال و تعدد الاحتمال الموجب لسقوطه عن درجة الاستدلال، نعم ربما يستنبط من الدليل المتقدم [2] الدال على النهي عن حمل ميتين على سرير واحد المنع ايضا من جعل ميتين في قبر واحد بل ربما كان هذا اولى لطول المقام في ذلك المكان، و يؤيد ذلك باستمرار الأعصار من زمنه (صلى اللّٰه عليه و آله) الى يومنا هذا بالوحدة ابتداء و استدامة إلا إذا صار الميت رميما.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

ثم ان جملة من أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم): منهم- الشهيدان في الذكرى


[1] ص 132.

[2] ص 82.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست