responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 141

فيها، إذ من المعلوم منع ذلك من الدفن الذي هو الغرض المترتب عليها كما صرح به الأصحاب في نظائرها و حينئذ فيكون النهي للتحريم، و اما مجرد الصلاة في المقابر فحيث انها لا توجب منعا من التصرف فهي صحيحة و ان كانت مكروهة من حيثية أخرى.

ثم لا يخفى ان المراد بهذه الأراضي المذكورة ما هو أعم من ان تكون موقوفة على تلك الجهة الخاصة أو انها وجدت في تصرف المسلمين كذلك و ان لم يعلم أصلها و لا كيفية أمرها، فإن تصرف المسلمين و استمرار يدهم عليها موجب لكونها ملكا لهم من هذه الجهة فلا يجوز التصرف فيها بما ينافي الغرض المطلوب المترتب عليها، اما لو كانت الأرض معلومة بأنها موات مباحة أو مملوكة قد أباحها المالك للمسلمين يتصرفون فيها بما أرادوا أو وقفها عليهم كذلك أو نحو ذلك فإنه خارج عن محل البحث.

و اما ما يدل على جواز البناء بل استحبابه على قبور الأئمة (عليهم السلام) و جواز الصلاة بل استحبابها عند قبورهم فهي كثيرة مذكورة في كتاب المزار من كتاب البحار، و عسى ان نبسط الكلام في ذلك في كتاب الصلاة ان شاء اللّٰه تعالى.

(الثانية) [دفن ميتين في قبر واحد ابتداء]

- المشهور بين الأصحاب كراهية دفن اثنين في قبر واحد ابتداء، و احتج عليه

في المبسوط بقولهم (عليهم السلام): «لا يدفن في قبر واحد اثنان».

و لأن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أفرد كل واحد بقبر [1] قالوا و مع الضرورة تزول الكراهة بأن يكثر الموتى و يعسر الافراد،

لما روى [2] «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال للأنصار يوم أحد: احفروا و وسعوا و عمقوا و اجعلوا الاثنين و الثلاثة في القبر الواحد و قدموا أكثرهم قرانا».

هذا كله في الابتداء كما قدمناه ذكره.

و اما لو دفن ميت في قبر فهل يجوز نبشه و دفن آخر معه؟ ظاهرهم التحريم، قالوا لان القبر صار حقا للأول بدفنه فيه، و لاستلزام النبش و الهتك المحرمين، قال في


[1] كما في المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 136.

[2] رواه أبو داود في السنن ج 3 ص 214 رقم 3215.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست