responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 143

و الروض تبعا للشيخ قد فرعوا على قوله في حديث أهل أحد: «و قدموا أكثرهم قرانا» فروعا لا فائدة في التطويل بذكرها مع عدم ثبوت أصل الحديث كما أشرنا إليه.

(الثالثة) [حرمة نبش القبر]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في تحريم النبش، و قد ادعى على ذلك الإجماع جمع منهم كالمحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و التذكرة و الشهيد في الذكرى و قد استدل في كتاب الوسائل على تحريم النبش بالأخبار الواردة بقطع يد النباش [1] و فيه ان الظاهر من تلك الاخبار بحمل مطلقها على مقيدها ان القطع انما هو من حيث سرقة الكفن لا من حيث النبش، و منها-

ما رواه في الكافي عن عبد اللّٰه بن محمد الجعفي [2] قال: «كنت عند ابي جعفر (عليه السلام) و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فان الناس قد اختلفوا علينا فطائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا أحرقوه؟ فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): ان حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد في الزنا: ان أحصن رجم و ان لم يكن أحصن جلد مائة».

و في رواية أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام) [3] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء».

و نحوهما غيرهما، و عليهما يحمل ما أطلق مثل

صحيحة حفص ابن البختري [4] قال «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: حد النباش حد السارق».

و في رواية إسحاق بن عمار [5] «ان عليا (عليه السلام) قطع نباش القبر فقيل له أ تقطع في الموتى؟ فقال انا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا».

و هو ظاهر في كون القطع انما هو للسرقة. و بالجملة فإني لا اعرف لذلك غير ما يدعى من الإجماع.

[الموارد المستثناة منها]

ثم ان الأصحاب قد استثنوا هنا صورا منها ما اتفق عليه و منها ما اختلف فيه:

(الأولى)- إذا وقع في القبر ما له قيمة

فإنهم صرحوا بجواز النبش للنهي عن إضاعة المال، قالوا و لا يجب على مالكه قبول القيمة، و لا فرق في ذلك بين القليل


[1] المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب حد السرقة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب حد السرقة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب حد السرقة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب حد السرقة.

[5] المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب حد السرقة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست