responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 117

و محمد بن مسلم و بين صحيحة محمد بن مسلم بحمل الوضوء في الموثقة المذكورة على الاستحباب و نفيه في الصحيحة المشار إليها على نفي الوجوب بقرينة قوله «عليه» و هو لا ينافي الاستحباب- ليس في محله، فان مورد إحداهما غير مورد الأخرى كما أوضحناه و العجب من شيخنا المشار إليه في ارتكابه التأويل في عبارة كتاب الفقه مع وجود القائل باستحباب الوضوء و وجود الرواية الدالة عليه كما عرفت، و كأنه لم يخطر بباله ذلك يومئذ. و اللّٰه العالم.

و منها- فرش القبر بالساج مع الضرورة و الكراهة مع عدمها

، و يدل عليه

ما رواه في الكافي عن علي بن محمد القاساني [1] قال: «كتب علي بن بلال الى ابي الحسن (عليه السلام): انه ربما مات الميت عندنا و تكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز».

و روى في الفقيه مرسلا [2] قال: «و قد روى عن ابي الحسن الثالث (عليه السلام) إطلاق في ان يفرش القبر بالساج و يطبق على الميت الساج».

و الشيخ قد روى الحديث [3] مضمرا و لم يصرح بابي الحسن (عليه السلام) و من ثم قال في الذكرى بعد نقل الرواية من طريق الشيخ: «و الظاهر ان المسؤول الامام مع الاعتضاد بفتوى الأصحاب» و كأنه غفل عن الرواية بطريق الشيخين الآخرين فإنهما صرحا- كما ترى- به. قيل: و تطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت. أقول: و الساج خشب معروف و الطيلسان الأخضر كما في الصحاح و غيره و المراد هنا الأول، قال في الوافي بعد نقل رواية الصدوق:

و أريد بالإطلاق الجواز فلا ينافي تقييد الحديث بالأرض الندية مع ان هذا القيد ليس إلا في السؤال. قال في الذكرى: اما وضع الفرش عليه و المخدة فلا نص فيه، نعم روى ابن عباس من طريقهم [4] انه جعل في قبر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قطيفة حمراء،


[1] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الدفن.

[2] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الدفن.

[3] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الدفن.

[4] كما في صحيح مسلم ج 1 ص 356 و سنن البيهقي ج 3 ص 408.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست