responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 116

الى ان قال: قلت له فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا. قلت فمن ادخله القبر عليه وضوء؟

قال: لا إلا ان يتوضأ من تراب القبر ان شاء».

قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار في شرح حديث الفقه الرضوي: قوله (عليه السلام): «يتوضأ» لعل المراد بالتوضؤ غسل اليد كما روي الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم ثم ذكر الرواية كما ذكرناه، ثم قال: فان الظاهر منه ايضا ان المراد انه يغسل يده مما أصابها من تراب القبر و اما الحمل على التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد إذ إطلاق الوضوء على التيمم غير مأنوس، و ايضا فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر.

أقول: هنا شيئان: (أحدهما) الوضوء لأجل إدخال الميت قبره بمعنى انه يستحب ان يكون الملحد على طهارة كما نقل عن الفاضلين المذكورين، و حينئذ فالمراد

بقوله (عليه السلام) في موثقة الحلبي و محمد بن مسلم: «توضأ إذا أدخلت الميت القبر».

أي إذا أردت إدخاله، و كذا قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه، و هذا التجوز في التعبير شائع في الكتاب العزيز و السنة النبوية كقوله عز و جل: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا. الآية» [1] و قوله: «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰانِ[2]

و (ثانيهما) الوضوء بمعنى الغسل عما يلاقيه من بدن الميت أو ثيابه أو نحو ذلك، و هذا هو المسؤول عنه في صحيحة محمد بن مسلم على الظاهر فإن السؤالات المذكورة فيها عن الغسل في تلك المواضع المذكورة فيها مبنية على توهم تعدى نجاسة الميت في تلك الصورة فنفي (عليه السلام) فيها ما نفي و اثبت ما اثبت و من جملتها السؤال عمن ادخله القبر هل عليه الوضوء- يعني غسل يده بسبب إدخاله القبر- أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بأنه لا يوجب وضوء يعني غسلا إلا ان يريد ان يغسل يده من تراب القبر للتنظيف ان شاء.

و بذلك يظهر ان تأويل شيخنا المشار إليه لرواية كتاب الفقه بالحمل على الغسل استنادا الى ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم- و كذلك جمع صاحب الوسائل بين موثقة الحلبي


[1] سورة المائدة. الآية 8.

[2] سورة النحل. الآية 99.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست