نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 115
«سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول يغشى قبر المرأة بثوب و لا يغشى قبر الرجل، و قد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب و النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) شاهد و لم ينكر ذلك».
فإنكار ابن إدريس لا معنى له، و لانه يخشى حدوث أمر من الميت من تغير بعض أعضائه أو أمر منكر فاستحب الستر لقبره عند دفنه طلبا لاخفاء حاله» انتهى.
أقول: قوله
«و قد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب.
الى آخر الخبر» يحتمل ان يكون من أصل الخبر كما نقله المحدثان في الوافي و الوسائل، و لا يبعد أن يكون ذلك من كلام الشيخ في التهذيب فإضافة المحدثان المذكوران إلى أصل الخبر فان هذه العبارة بكلام الشيخ انسب. و نقل في الذكرى الاحتجاج على ما ذهب اليه المفيد و ابن الجنيد قال:
و لما روي [1]«ان عليا (عليه السلام) مر بقوم دفنوا ميتا و بسطوا على قبره الثوب فجذبه و قال انما يصنع هذا بالنساء».
و لم أقف عليه فيما حضرني من كتب الأخبار و كيف كان فالظاهر الاقتصار في هذا الحكم على النساء للخبرين المذكورين.
و منها- الوضوء للملحد
، قال في الذكرى: «قال الفاضلان يستحب ان يكون متطهرا
لقول الصادق (عليه السلام): «توضأ إذا أدخلت الميت القبر».
أقول هذه الرواية قد رواها
الشيخ في الموثق عن عبيد اللّٰه الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)[2] في حديث قال: «توضأ إذا أدخلت الميت القبر».
و في الفقه الرضوي [3] قال: «تتوضأ إذا أدخلت الميت القبر».
إلا انه
روى في الكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[4] قال: «قلت: الرجل يغمض عين الميت عليه غسل؟ قال إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، و ساق الحديث
[1] رواه في كنز العمال ج 8 ص 119 رقم الحديث 2212 و استشهد به ابن قدامة في المغني ج 2 ص 501.