responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 115

«سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول يغشى قبر المرأة بثوب و لا يغشى قبر الرجل، و قد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب و النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) شاهد و لم ينكر ذلك».

فإنكار ابن إدريس لا معنى له، و لانه يخشى حدوث أمر من الميت من تغير بعض أعضائه أو أمر منكر فاستحب الستر لقبره عند دفنه طلبا لاخفاء حاله» انتهى.

أقول: قوله

«و قد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب.

الى آخر الخبر» يحتمل ان يكون من أصل الخبر كما نقله المحدثان في الوافي و الوسائل، و لا يبعد أن يكون ذلك من كلام الشيخ في التهذيب فإضافة المحدثان المذكوران إلى أصل الخبر فان هذه العبارة بكلام الشيخ انسب. و نقل في الذكرى الاحتجاج على ما ذهب اليه المفيد و ابن الجنيد قال:

و لما روي [1] «ان عليا (عليه السلام) مر بقوم دفنوا ميتا و بسطوا على قبره الثوب فجذبه و قال انما يصنع هذا بالنساء».

و لم أقف عليه فيما حضرني من كتب الأخبار و كيف كان فالظاهر الاقتصار في هذا الحكم على النساء للخبرين المذكورين.

و منها- الوضوء للملحد

، قال في الذكرى: «قال الفاضلان يستحب ان يكون متطهرا

لقول الصادق (عليه السلام): «توضأ إذا أدخلت الميت القبر».

أقول هذه الرواية قد رواها

الشيخ في الموثق عن عبيد اللّٰه الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) [2] في حديث قال: «توضأ إذا أدخلت الميت القبر».

و في الفقه الرضوي [3] قال: «تتوضأ إذا أدخلت الميت القبر».

إلا انه

روى في الكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [4] قال: «قلت: الرجل يغمض عين الميت عليه غسل؟ قال إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، و ساق الحديث


[1] رواه في كنز العمال ج 8 ص 119 رقم الحديث 2212 و استشهد به ابن قدامة في المغني ج 2 ص 501.

[2] رواه في الوسائل في الباب 53 من أبواب الدفن.

[3] ص 20.

[4] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل مس الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست