نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 448
ابي عقيل السنة في غسل الميت ان يغسل في قميص نظيف، و قد تواترت الأخبار
عنهم (عليهم السلام)ان عليا (عليه السلام) غسل رسول الله (صلى الله عليه و آله) في قميصه ثلاث غسلات.
و قال الشيخ في الخلاف: يستحب ان يغسل الميت عريانا مستور العورة اما بان يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة، الى ان قال دليلنا إجماع الفرقة و عملهم على انه مخير بين الأمرين. و قال أبو جعفر بن بابويه: و ينزع القميص عنه من فوق الى سرته و يتركه الى ان يفرغ من غسله ليستر به عورته فان لم يكن عليه قميص القى على عورته ما يسترها. و يدل على ما اختاره ابن ابي عقيل
ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته».
انتهى ما ذكره في المختلف. و قد ظهر من كلامه ان المشهور هو استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة، و كلام ابن ابي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص و هو ظاهر من الاخبار كصحيحة ابن مسكان المذكورة و صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة [2] و صحيحة سليمان ابن خالد المتقدمة [3] أيضا بل ظاهر صحيحة يعقوب الوجوب، و يعضدها أيضا الأخبار المتقدمة في تغسيل الزوجين المتكاثرة بكونه من وراء الثياب و بالجملة فقول ابن ابي عقيل هو الأظهر في المسألة، و ظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل اليه حيث استدل لابن ابي عقيل بالصحيحة المذكورة و لم يستدل لغيره بشيء.
و ظاهر هذه الاخبار الدالة على أفضلية تغسيله في قميصه هو طهارة القميص بطهارة الميت من غير عصر إذا كان خاليا من نجاسة خبثية و الا وجب إزالتها أولا قبل الشروع في الغسل كما تقدم الكلام فيه، و كذا طهارة الخرقة التي يضعها على فرجه إذا جرده و الخرقة التي يلفها على يده، و بذلك صرح في الحبل المتين حيث قال: «و الظاهر عدم احتياج طهارة القميص الى العصر كما في الخرقة التي يستر بها عورة الميت. أقول: و قد
[1] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.