responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 449

تقدم في صدر المقام الأول في التنبيهات الملحقة بالمسألة الثانية [1] ذكر الخلاف بين أصحابنا في طهر القميص و عدمه بدون العصر.

ثم انه مع استحباب تغسيله عاريا كما هو المشهور فإنهم صرحوا بأنه يفتق جيبه و ينزع ثوبه من تحته، ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة و بالغ في المقنعة فقال: «يفتق جيبه أو يخرقه ليتسع عليه» قال في المدارك: «و لا خفاء في ان ذلك مشروط بإذن الورثة فلو تعذر لصغر أو غيبة لم يجز» أقول:

قد روى المحقق في المعتبر [2] عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله و ينزع من رجليه».

و هو- كما ترى- مطلق فلا يتقيد بما ذكره.

ثم ان ظاهر خبر يونس [3] انه يجمع القميص على موضع العورة بأن يخرج يده من القميص و يجذبه منحدرا الى سرته و يجرد ساقيه الى فوق الركبة، و ظاهر عبارة كتاب الفقه [4] انه يتخير بين نزع قميصه من تحته و بين ان يتركه عليه الى ان يفرغ من غسله

(الرابعة) [هل يجب استقبال القبلة بالميت حال الغسل؟]

- المشهور بين الأصحاب استحباب الاستقبال بالميت حال الغسل مثل حال الاحتضار، و في المختلف عن المبسوط القول بالوجوب حيث قال: «معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات و استقبالها عند الذبيحة و احتضار الأموات و غسلهم» و قال في المدارك- بعد عد المصنف الاستقبال في حال الغسل من سنن الغسل- ما صورته «هذا قول الشيخ و أكثر الأصحاب بل قال في المعتبر انه اتفاق أهل العلم للأمر به في عدة روايات، و انما حمل على الندب جمعا بينها و بين

ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح [5] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر».

و نقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وجوب الاستقبال و رجحه المحقق الشيخ علي


[1] ص 390.

[2] ص 72.

[3] ص 439.

[4] ص 443.

[5] رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست