responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 447

و لو لا اتفاق العامة على الوضوء في غسل الميت كما نقله في المنتهى [1] لكان العمل باخبار الوجوب في غاية القوة، و ظاهر إضراب الإمام (عليه السلام) عن الجواب في صحيحة يعقوب المذكورة مشعر بالتقية. و اما القول بالاستحباب كما هو المشهور بين المتأخرين فلا وجه له لان تلك الاخبار ظاهرة في الوجوب لا معارض لها إلا إطلاق غيرها من الاخبار المتقدمة و قضية القاعدة المشهورة حمل مطلقها على مقيدها. (فان قيل) الحمل على التقية انما يكون عند وجود المعارض لها (قلنا) قد تكاثرت الاخبار بعرض الخبر على مذهب العامة و الأخذ بخلافه و ان كان لا معارض له ثمة حتى ورد انه إذا احتاج الى معرفة حكم من الأحكام و ليس في البلد من يستفتيه من علماء الإمامية يسأل فقهاء العامة و يأخذ بخلافهم [2] و قد ورد أيضا «إذا رأيت الناس مقبلين على شيء فدعه» و يؤيد ذلك ما تقدم عن الشيخ من ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك و ما يشعر به صحيح يعقوب بن يقطين. و بالجملة فالظاهر اما القول بالوجوب كما هو ظاهر الأخبار المذكورة أو طرحها و حملها على التقية كما ذكرنا و القول بالتحريم. و لعله الأقرب.

(الثالثة) [هل الأفضل تغسيل الميت عريانا أو في قميص؟]

- اختلف الأصحاب في انه هل الأفضل تغسيل الميت عريانا مستور العورة أو في قميص يدخل الغاسل يده تحته؟ قال في المختلف: «المشهور انه ينبغي ان ينزع القميص عن الميت ثم يترك على عورته ما يسترها واجبا ثم يغسله الغاسل. و قال ابن


[1] في المغني ج 2 ص 457 «إذا أنجاه و أزال عنه النجاسة بدأ بعد ذلك فوضأه وضوء الصلاة.» و في عمدة القارئ شرح البخاري ج 4 ص 41 «وضوء الميت سنة كما في الاغتسال حال الحياة غير انه لا يمضمض و لا يستنشق عندنا» و في الأم للشافعي ج 1 ص 234 في مقام بيان صفة الغسل «ثم يوضئه وضوء الصلاة» و في بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 211 «قال أبو حنيفة لا يوضأ الميت و قال الشافعي يوضأ و قال مالك ان وضئ فحسن».

[2] كما في حديث على بن أسباط عن الرضا (عليه السلام) المروي في الباب 9 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست