responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 427

فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه».

و التقريب فيه ان يقال ان المراد بالميتة هنا ميتة الإنسان لا مطلق الميتة ليتم تفريع قوله: «فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم. الى آخر الخبر» و إذا ثبت إطلاق اسم ميتة الإنسان على القطعة المذكورة شرعا ثبت لها الأحكام المتعلقة بميت الإنسان من التغسيل و التحنيط و التكفين و الدفن و غير ذلك إلا ما أخرجه الدليل و الاقتصار هنا على تفريع وجوب غسل المس لا يوجب نفى ما سواه من الأحكام، و لعل تخصيصه بالذكر لأنه أخفى في الحكم و فرع في الوجوب على وجوب غسل الميت لانه ورد في الأخبار معلقا على من مس أو غسل ميتا من الناس بالشرطين المشهورين، فهو مشروط بتحقق الميت من الناس و عند تحققه يجب تغسيله فيجب الغسل على مغسله، و مرجع ذلك الى دعوى لزوم وجوب غسل المس لوجوب غسل الميت و كونه فرعا في الوجود عليه كما هو ظاهر الاخبار و كلام الأصحاب فكلما وجب الغسل بالموت وجب الغسل بالمس، فإيجاب غسل المس في الرواية للقطعة ذات العظم كاشف عن كونها مما يجب تغسيلها تحقيقا للملازمة، و منه يظهر وجوب التغسيل في الصدر و نحوه. و بالجملة فالاحتياط في أمثال هذه المقامات جيد و سبيله واضح.

و ظاهر الأكثر انه لا فرق في القطعة المبانة ذات العظم بين كونها من حي أو ميت، و قطع في المعتبر بدفن المبانة من حي من غير غسل مستندا إلى انها من جملة لا تغسل و لا يصلى عليها. و أجاب عن ذلك في الذكرى بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة. أقول: أنت خبير بأن رواية أيوب بن نوح المذكورة مطلقة في القطعة المذكورة التي يجب بمسها الغسل المترتب ذلك على وجوب غسلها كما عرفت، و منه يظهر قوة القول المشهور.

و لو خلت القطعة من العظم فلا غسل و لا كفن و لا صلاة اتفاقا، و أوجب سلار لفها في خرقة و دفنها و لم يذكره الشيخان، و صرح في المعتبر بعدم وجوب اللف للأصل.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست