نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 426
الغسل لزوما بطريق الأولوية و كذلك التكفين. و (ثانيا)- بعدم وجود محله، و من ثم قال الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته على ما نقل عنه على الإشكال في التحنيط:
«ان كانت محال الحنوط موجودة فلا إشكال في الوجوب و ان لم تكن موجودة فلا إشكال في العدم» و هو جيد.
هذا كله بالنسبة الى ما عدا القطعة ذات العظم من حي أو ميت و اما بالنسبة إليها كما ذكروه من إيجاب الغسل فيها فإنه قد رده جملة من متأخري المتأخرين بعدم الدليل عليه من الأخبار، قال في المدارك بعد نقل القول بذلك عن الشيخين و أتباعهما: «و احتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف في ذلك على نص لكن قال جدي ان نقل الإجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم بل ربما كان أقوى من النص، و هو مناف لما صرح به في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الإجماع و المبالغة، و قد تقدم منا البحث في ذلك مرارا. انتهى» أقول: فيه ايضا ان ما اعترض به على جده وارد عليه حيث انه في غير موضع وافق الأصحاب على هذا الإجماع و ان نازعهم في مواضع أخر. و بالجملة فالظاهر انه لا دليل لهم على ذلك إلا الإجماع. و ربما استدل على ذلك بكونها بعضا من جملة يجب تغسيلها حين الاتصال فيجب بعده عملا بالاستصحاب. و فيه- مع كونه لا يجري في القطعة المبانة من الحي و المدعى أعم منه- انه لو تم ذلك للزم منه وجوب تغسيل غير ذات العظم بل العظم المجرد و لا قائل به، و قد تقدم في فصل غسل [1] المس ما يتعلق بهذه المسألة من حيث إيجاب الغسل بمس القطعة المبانة من حي أو ميت.
و قد خطر هنا الآن شيء بالبال مما يمكن الاحتجاج به و الاستدلال في المسألتين المذكورتين، و ذلك بان يقال انه
قد روى المشايخ الثلاثة عن أيوب بن نوح في الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «إذا قطع من الرجل قطعة