نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 428
(المسألة الرابعة) [حكم من وجب عليه القتل]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال و التحنيط و التكفين ثم يقام عليه الحد و لا يغسل بعد ذلك، قال في الذكرى: «و لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب».
أقول: و يدل عليه
ما رواه في الكافي عن مسمع كردين عن الصادق (عليه السلام)[1] قال: «المرجوم و المرجومة يغتسلان و يتحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلى عليهما، و المقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل و يتحنط و يلبس الكفن ثم يقاد و يصلى عليه».
و رواه الصدوق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مرسلا.
و قال (عليه السلام) في الفقه الرضوي [2]: «و ان كان الميت مرجوما بدئ بغسله و نحنيطه و تكفينه ثم يرجم بعد ذلك و كذلك القاتل إذا أريد قتله قودا».
أقول: قد قدمنا في فصل غسل المس [3] ما في هذه المسألة من الاشكال و لو لا اتفاق الأصحاب قديما و حديثا على الحكم المذكور لأمكن المناقشة فيه لخروجه عن مقتضى القواعد الشرعية و الأصول المرعية كما تقدم التنبيه عليه.
تنبيهات:
(الأول)
- هل يختص الحكم المذكور بزنا أو قود كما هو مورد الخبرين أو يشمل كل من وجب قتله؟ ظاهر الأصحاب الثاني و به صرح في الذكرى للمشاركة في السبب. و الأظهر الأول قصرا للحكم المخالف للأصول- كما عرفت- على مورده.
(الثاني)
- قد عبر الأصحاب في هذه المسألة بأنه يؤمر من وجب عليه الحد بالاغتسال و التحنيط و التكفين، قالوا: و الآمر هو الإمام أو نائبه. و أنت خبير بان الخبر الذي هو مستند الحكم عندهم خال من ذلك و كذا الخبر الذي نقلناه و انما ظاهرهما وجوب ذلك على المرجوم و المقتص منه، نعم يمكن تخصيص الأمر بما إذا كان جاهلا بذلك فيؤمر به و إلا فانا لا نعلم لهم مستندا لهذا الإطلاق.
[1] رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب غسل الميت.