responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 406

و هو لازم للمرتضى و ابن إدريس لقولهما بكفر المخالف الا اني لم أقف على نقل مذهبهما في هذه المسألة، لكن ابن إدريس صرح بذلك في السرائر في مسألة الصلاة بعد ان اختار مذهب المفيد في عدم جواز الصلاة على المخالف، فقال ما هذا لفظه: «و هو أظهر و يعضده القرآن و هو قوله تعالى: «وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً[1] يعني الكفار، و المخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا» و بذلك صرح جملة من متأخري المتأخرين: منهم- الفاضل المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي، حيث قال: «و من أنكرها يعني الولاية فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول و أصلا من أصوله» و منهم- الفاضل المحقق المولى أبو الحسن الشريف المجاور بالمشهد الغروي على مشرفه أفضل الصلاة و السلام على ما وجدته في شرحه على الكفاية و هو من أفضل تلامذة شيخنا المجلسي، حيث ان صاحب الكتاب المذكور ممن يحكم بإسلام المخالفين تبعا للمشهور بين المتأخرين حيث قال في مطاوي كلام له: «و ليت شعري أي فرق بين من كفر بالله و رسوله و من كفر بالأئمة؟ مع ان كل ذلك من أصول الدين الى ان قال: و لعل أصل الشبهة عندهم زعمهم كون المخالف مسلما حقيقة، و هو توهم فاسد مخالف للاخبار المتواترة، و الحق ما قاله علم الهدى من كونهم كفارا مخلدين في النار، ثم نقل بعض الاخبار الدالة على ذلك ثم قال: ان الاخبار أكثر من ان تحصى و ليس هذا موضع ذكرها و قد تعدت عن حد التواتر، و عندي ان كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت (عليهم السلام)» انتهى كلامه. و اما ما استدل به في الذكرى- ان محل الغسل المسلم من

قول الصادق (عليه السلام): «اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين» [2].

- ففيه انه على عمومه غير معمول عليه لتصريحهم باستثناء بعض الموتى كما قدمنا نقله عنهم في صدر المسألة فكما استثنى من ذكروه بالأدلة الدالة على الكفر فكذا ما ندعيه للأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على كفر هؤلاء المذكورين، و ليس هذا موضع ذكرها و من أحب الوقوف


[1] سورة التوبة. الآية 85.

[2] الوسائل الباب 14 من غسل الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست