responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 407

عليها فليرجع الى كتابنا المذكور آنفا. و قال صاحب المدارك هنا بعد ان نقل كلام الشيخين المذكورين ما لفظه: «و المسألة قوية الاشكال و ان كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن» و اقتفاه في الذخيرة أيضا فقال: «و لم اطلع على دليل يدل على وجوب الغسل لكل مسلم و لا إجماع ههنا و الأصل يقتضي عدم وجوب تغسيل غير المؤمن» انتهى. و لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما أسلفناه، فإنه مع ثبوت الحكم بالإسلام فالواجب اجراء جميع أحكامه و لو بالأدلة العامة ان لم توجد الخاصة بذلك الجزئي، و العمومات الدالة على غسل الميت موجودة و مع الحكم بإسلام المخالف فلا وجه للعدول عنها. و بالجملة فإن الأصحاب في هذه المسألة بين قائلين اما بالإسلام فيجب الغسل البتة أو بالكفر فلا يجب بل لا يجوز، و احداث هذا القول في البين مما لا وجه له.

تنبيهات:

(الأول) [وجوب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر]

- لا خلاف نصا و فتوى في ان المتولد من المسلم في حكم المسلم طفلا كان أو مجنونا أو سقطا لأربعة أشهر فصاعدا، و قد تقدم في المسألة الرابعة من المقام المتقدم [1] جملة من اخبار غسل الصبي و الصبية. و اما ما يدل على حكم السقط فجملة من من الاخبار ايضا، و منها-

ما رواه في الكافي عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل».

و عن سماعة في الموثق عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ فقال كل ذلك يجب عليه».

و رواه الشيخ في الموثق ايضا مثله بأدنى تفاوت [4]

و ما رواه الشيخ عن احمد بن محمد عمن ذكره [5] قال: «إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل. الحديث».

و في الفقه الرضوي [6] «و إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما غسل و حنط و كفن و دفن، و ان لم يكن تاما فلا يغسل و يدفن بدمه، و حد تمامه إذا اتى عليه أربعة أشهر».

و بهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه، و قال في المدارك بعد ذكر


[1] ص 396.

[2] الوسائل الباب 12 من غسل الميت.

[3] الوسائل الباب 12 من غسل الميت.

[4] الوسائل الباب 12 من غسل الميت.

[5] الوسائل الباب 12 من غسل الميت.

[6] ص 19.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست