responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 405

و سيأتي في المباحث الآتية ان شاء الله تعالى ما فيه مزيد تحقيق للمقام.

(الثانية) [تغسيل الجنب و الحائض الميت]

- منع صاحب الفاخر من تغسيل الجنب و الحائض الميت، فإن أراد التحريم فهو مردود برواية

يونس بن يعقوب المتقدمة عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «لا تحضر الحائض الميت و لا الجنب عند التلقين و لا بأس ان يليا غسله».

و به صرح ابن بابويه، و قد تقدم نقل ذلك ايضا عن الفقه الرضوي [2].

(الثالثة) [أولوية الأب أو الجد عند فقد المماثل]

- إذا فقد الزوج و النساء في المرأة و وجد الأب و الجد فالمشهور ان الأب أولى لكونه هو الاولى بالميراث، و نقل عن ابن الجنيد ان الجد اولى لصلاحيته لولاية الأب و لتقديمه في النكاح. و رد بأنه معارض بالقرب و تقدمه في الحضانة. و الله العالم

(المقام الثاني)- في المغسول

و هو المسلم الغير الشهيد و يلحق به صدره منضما أو منفردا إجماعا نصا و فتوى، و تفصيل هذه الجملة يقع في مسائل:

[المسألة] (الأولى) [هل يغسل من لا يعتقد الحق؟]

- المشهور بين المتأخرين ان كل مظهر للشهادتين و ان لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله عدا الخوارج و الغلاة فيغسله غسل المخالفين، و لو تعذر معرفته غسله غسل الإمامية. و قال المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة: «و لا يجوز لأحد من أهل الايمان ان يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلي عليه إلا ان تدعو ضرورة الى ذلك من جهة التقية» و استدل له الشيخ في التهذيب بان المخالف لأهل الحق كافر فيجب ان يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بدليل و إذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب ان يكون غسل المخالفين ايضا غير جائز، ثم قال: و الذي يدل على ان غسل الكافر لا يجوز إجماع الإمامية لأنه لا خلاف بينهم في ان ذلك محظور في الشريعة. أقول: و هذا القول عندي هو الحق الحقيق بالاتباع لاستفاضة الأخبار بكفر المخالفين و شركهم و نصبهم و نجاستهم كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب و ما يترتب عليه من المطالب. و ممن اختار هذا القول ابن البراج ايضا على ما نقل عنه،


[1] المروية في الوسائل في الباب 43 من أبواب الاحتضار.

[2] الفقه ص 17.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست