responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 380

ان المراد من الخبر الدال على ان الولي هو الاولى بالميراث انما هو الكناية عن القرب الى الميت المستلزم للإرث لو لم يمنع منه مانع لا ان المراد الإرث بالفعل، فالتقديم انما هو تابع للقرب الى الميت لان مراتب الإرث مترتبة بترتب القرب فكل مرتبة أقرب تقدم على ما بعدها، و على هذا فالقرب الى الميت موجب للإرث و موجب للولاية عليه بعد موته و منع القتل ظلما- مثلا- من الإرث لا يوجب المنع من الأولوية. و بالجملة فإن ما ذكرناه من الاحتمال أقرب قريب في المقام.

(الثالث)

- لو كان الأولياء رجالا و نساء فظاهر الأصحاب ان الرجال اولى لكن هل يفرق في ذلك بين ما إذا كان الميت ذكرا أو أنثى فتخص أولوية الرجال بالأول دون الثاني فتكون النساء اولى بغسل بعضهن بعضا، أم لا فرق فلو كان الميت امرأة و لا يمكن الولي مباشرة غسلها اذن للنساء فلا يصح الغسل بدون اذنه؟ قولان:

و بالأول صرح المحقق الشيخ علي في شرح القواعد، و بالثاني جزم أكثر المتأخرين و منهم- الشهيد الثاني في الروض، قال بعد نقل القول الثاني عن المصنف و غيره: «و ربما قيل ان ذلك مخصوص بالرجال اما النساء فالنساء اولى بغسلهن و لم يثبت، و امتناع المباشرة لا يستلزم انتفاء الولاية» و اعترضه سبطه في المدارك بأنه قد يقال ان الرواية المتقدمة التي هي الأصل في هذا الحكم انما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه و متى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمنته الى الأصل و العمومات. انتهى. و أشار بالرواية إلى رواية غياث بن إبراهيم المتقدمة [1]. أقول: ما ذكره و ان احتمل في الرواية المذكورة حيث انها تشعر بمباشرة الولي للغسل إلا انه لا يتم في الروايتين اللتين بعدها مما قدمناه [2] لتضمنهما الولي أو من يأمره و هو أعم من مباشرة الولي ان أمكن المباشرة أو الأمر لغيره ان تعذرت المباشرة، على ان الرواية التي تعلق بها لا بد من تقدير هذا المعنى فيها ايضا و إلا لزم انه لو تعذرت المباشرة على الولي لمرض و نحوه انتفى الغسل


[1] ص 377.

[2] ص 377.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست