نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 379
جملة أخبار الميت من اخبار الغسل و اخبار الصلاة و غيرهما انما هو بمعنى المالك للتصرف و تدبير الأمر و هو معنى الولي كما في ولي الطفل و ولى البكر و نحو ذلك،
ففي حسنة ابن ابي عمير بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام)[1] قال: «يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب».
و نحوها مرسلة أحمد بن محمد بن ابي نصر [2] و لا ريب ان المراد بأولى الناس في هذه الاخبار انما هو الولي الذي دلت الأخبار المتقدمة على ان عليه قضاء ما فات الميت من صلاة و صيام، و قد عرفت في صحيحة حفص انه هو الاولى بميراثه، و بذلك يظهر ما في كلام السيد المشار اليه- و ان تبعه فيه من تبعه- من الغفلة و عدم إعطاء التأمل حقه في اخبار المسألة، فإنه مبني على ملاحظة معني التفضيل من الصيغة المذكورة و ان المراد بقوله: «اولى الناس به» بمعنى اولى الناس بميراثه، و ليس كذلك إذ الأولوية بالميراث انما وقعت في كلام الأصحاب تعريفا للولي و محمولة عليه لا انها تفسير له و ان معناهما واحد و يصير من قبيل الحذف و الإيصال، ألا ترى ان عبارة الشرائع في هذا المقام حيث قال: «و اولى الناس به أولاهم بميراثه» ظاهرة في ان المراد انما هو ان الولي للميت القائم بأحكامه هو كل من كان أحق بميراثه.
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه على أمور
(الأول)
- لا يخفى ان المراد بتقديم الأول في الميراث هو انه حيث كانت مراتب الإرث متعددة مترتبة فلا ترث أصحاب المرتبة الثانية إلا مع فقد أهل المرتبة الاولى و هكذا، فالولي للميت هو من يرث من هذه المراتب دون من لا يرث، و اما تفصيل الكلام في أصحاب مرتبة الإرث لو تعددوا و من الاولى منهم فسيأتي الكلام فيه في بحث الصلاة على الميت من كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى.
(الثاني)
- قال في الذكرى: «إذا كان التقديم تابعا للإرث انتفى مع عدمه و ان كان أقرب كالقاتل ظلما و الرق و الكافر، و لو سلم الاولى الى غيره جاز إلا في تسليم الرجال الى النساء في الرجل و بالعكس في المرأة» انتهى. أقول: لقائل أن يقول
[1] المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 379