responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 381

بالكلية و هو مما يقطع بفساده، و حينئذ فإذا جاز الاذن في صورة التعذر بمرض و نحوه جاز في صورة عدم إمكان المباشرة بكون الميت امرأة، و بالجملة فالرواية لا اختصاص لها بمن يمكن وقوع الغسل منه حتى انه يصير هذا الفرد خارجا عنها كما زعمه، بل المراد من قوله: «يغسل الميت اولى الناس به» يعني تكون ولاية الغسل لاولى الناس به لا التغسيل بالفعل، و إلا لجري ذلك في اخبار الصلاة على الميت

لقولهم (عليهم السلام) [1]:

«يصلي على الميت اولى الناس به».

مع انه لا خلاف في جواز اذنه لغيره و لا سيما إذا لم يكن أهلا للإمامة، هذا مع قطع النظر عن الخبرين الآخرين و إلا فدلالتهما على ما ذكرنا أظهر من ان ينكر. هذا كله مع ثبوت ما ذكروه من انه متى اجتمع الرجال و النساء في مرتبة الولاية فالرجال أولى إلا اني لم أقف على ما يدل عليه في هذه المسألة. و الله العالم.

(المسألة الثانية) [جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان الزوج اولى بزوجته في جميع الأحكام، و يدل عليه

ما رواه الكليني و الشيخ عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها».

قال في المعتبر بعد ذكر هذا الخبر: «و مضمون الرواية متفق عليه» قال في المدارك:

«قلت ان كانت المسألة إجماعية فلا بحث و إلا أمكن المناقشة فيها لضعف السند، و لانه معارض

بما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] «في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها».

و أجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية [4] و هو انما يتم


[1] المروي في الوسائل في الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة.

[4] في المغني لابن قدامة ج 2 ص 483 «إذا اجتمع زوج المرأة و عصبتها فظاهر كلام الخرقي تقديم العصبات و هو أكثر الروايات عن احمد و قول سعيد بن المسيب و الزهري و بكير بن الأشج و مذهب أبي حنيفة و مالك و الشافعي الا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه، و روى عن احمد تقديم الزوج على العصبات لابن أبا بكرة صلى على زوجته و لم يستأذن إخوتها، و روى ذلك عن ابن عباس و الشعبي و عطاء و عمر بن عبد العزيز و إسحاق».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست