نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 373
احتج عليه بالإجماع الفرقة. و ذكر العلامة و جمع ممن تأخر عنه أيضا كراهية وضع شيء على بطنه غير الحديد. و عن ابن الجنيد خلافه و هو ان يوضع على بطنه شيء. و رده في الروض بأن الإجماع على خلافه.
(الموضع الرابع) [استحباب تعجيل تجهيز الميت إلا مع الاشتباه.]
- الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى في استحباب تعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه.
فاما ما يدل على الحكم الأول مضافا الى الاتفاق فجملة من الأخبار: منها-
ما رواه في الكافي عن جابر عن الباقر (عليه السلام)[1] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم الله تعالى. قال الناس و أنت يا رسول الله يرحمك الله».
رواه الصدوق مرسلا [2] قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله). مثله.
و عن السكوني عن الصادق (عليه السلام)[3] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره».
و ما رواه الشيخ عن جابر [4] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدأ؟ فقال عجل بالميت الى قبره إلا ان تخاف فوت وقت الفريضة. و لا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس و لا غروبها».
و عن عيص عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام)[5] انه قال: «إذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله. الحديث».
و روى الصدوق مرسلا [6] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) كرامة الميت تعجيله».
و اما الحكم الثاني فإنه ينتظر به حتى يتحقق موته فان في دفنه قبل ذلك اعانة على قتله، كما يدل عليه
ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة [7] قال: «أصاب بمكة سنة
[1] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.
[2] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.
[3] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.
[4] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.
[5] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.
[6] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.
[7] رواه في الوسائل في الباب 48 من أبواب الاحتضار.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 373