responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 373

احتج عليه بالإجماع الفرقة. و ذكر العلامة و جمع ممن تأخر عنه أيضا كراهية وضع شيء على بطنه غير الحديد. و عن ابن الجنيد خلافه و هو ان يوضع على بطنه شيء. و رده في الروض بأن الإجماع على خلافه.

(الموضع الرابع) [استحباب تعجيل تجهيز الميت إلا مع الاشتباه.]

- الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى في استحباب تعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه.

فاما ما يدل على الحكم الأول مضافا الى الاتفاق فجملة من الأخبار: منها-

ما رواه في الكافي عن جابر عن الباقر (عليه السلام) [1] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم الله تعالى. قال الناس و أنت يا رسول الله يرحمك الله».

رواه الصدوق مرسلا [2] قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله). مثله.

و عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره».

و ما رواه الشيخ عن جابر [4] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدأ؟ فقال عجل بالميت الى قبره إلا ان تخاف فوت وقت الفريضة. و لا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس و لا غروبها».

و عن عيص عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) [5] انه قال: «إذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله. الحديث».

و روى الصدوق مرسلا [6] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) كرامة الميت تعجيله».

و اما الحكم الثاني فإنه ينتظر به حتى يتحقق موته فان في دفنه قبل ذلك اعانة على قتله، كما يدل عليه

ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة [7] قال: «أصاب بمكة سنة


[1] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.

[2] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.

[3] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.

[4] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.

[5] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.

[6] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار.

[7] رواه في الوسائل في الباب 48 من أبواب الاحتضار.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست