responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 372

نقله: «و قد يقال ان ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى أو يقال ان استحباب ذلك يقتضي استحباب الإسراج عند الميت بطريق أولى فالدلالة واضحة، لكن السند ضعيف جدا» انتهى.

أقول: أنت خبير بان كلا من الكلامين لا يخلو من نظر، اما كلام المحقق المذكور و ما ذكره بعد الطعن في دلالة الخبر من ان اشتهار الحكم كاف في ثبوته للتسامح في أدلة السنن فهو لا يخلو من المجازفة و الخروج عن نهج السنن، و ذلك فان الاستحباب حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل الواضح الشرعي و إلا كان قولا على الله سبحانه بغير علم كما دلت عليه الآيات القرآنية و عضدتها السنة النبوية، و بلوغ التسامح الى هذا المقدار أمر خارج عن النهج الواضح المنار. و اما كلام السيد المذكور ففيه ان ظاهر الخبر ان الإسراج الذي أمر به الصادق (عليه السلام) انما هو في البيت الذي كان يسكنه الباقر (عليه السلام) و ليس فيه دلالة على انه الذي مات فيه فلعله مات في خارجه، و بالجملة فإنه أعم من موضع الموت و العام لا دلالة له على الخاص، و الظاهر ان هذا هو الذي أراده المحقق المشار اليه، و حينئذ فما ذكره في المدارك- من قوله: «ان ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى» بناء على ان مراد المحقق المذكور انما هو دلالة النص على دوام الإسراج و المدعى الإسراج عند الميت بعد الموت ليلا- ليس محله فإنه لو كان الأمر كما توهمه لصح ما اعترض به عليه و اتجه ما فرعه على ذلك من الأولوية و ان الدلالة واضحة و لكن الأمر ليس كما توهمه كما عرفت، و بذلك يظهر سقوط ما ذكره و صحة ما ذكره المحقق المشار اليه. و يمكن ان يكون ذكر من تقدم للإسراج عنده انما هو من حيث استحباب قراءة القرآن عنده بعد الموت كما يشير اليه بعض الأخبار. و بالجملة فالحكم المذكور لا اعرف له مستندا واضحا. و الله العالم.

و (منها)- ما نقل عن الشيخ المفيد (قدس سره) من انه يكره ان يجعل على بطنه حديد، قال الشيخ في التهذيب: «سمعناه مذاكرة من الشيوخ» و في الخلاف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست