responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 353

السليمة سندا و متنا

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة».

و اما غيره من الاخبار التي استدل بها على الوجوب فلا يخلو من شيء اما في السند أو في الدلالة» و اعترضه سبطه في المدارك فقال بعد نقل ذلك: «هذا كلامه، و يمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص علماؤنا على توثيقه و بان راويها و هو سليمان بن خالد في توثيقه كلام، و من حيث المتن بان المتبادر منها ان التسجية تجاه القبلة انما يكون بعد الموت لا قبله، و من ثم ذهب جمع من الأصحاب: منهم- المصنف في المعتبر الى الاستحباب استضعافا لأدلة الوجوب و هو متجه» انتهى.

أقول: لا يخفى ان هذه المناقشة من المناقشات الواهية و ان كان قد تقدمه فيها شيخه المحقق الأردبيلي:

(اما أولا)- فمن حيث طعنه في إبراهيم بن هاشم بعدم التوثيق و كذا طعنه في سليمان بن خالد و رده الرواية بذلك، فإنه قد قبل رواية إبراهيم في غير موضع من شرحه و عدها من قسم الحسن مصرحا بأنها لا تقصر عن الصحيح، بل نظمها في الصحيح أيضا في مواضع و ان طعن فيها أيضا في مواضع أخر مثل هذا الموضع، كل ذلك يدور مدار احتياجه لها تارة و عدمه اخرى، و هذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه، و من ذلك ما ذكره في كتاب الصوم في مسألة رؤية الهلال قبل الزوال حيث قال:

«و المسألة قوية الإشكال لأن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الاسناد، و الاولى منهما لا تقصر عن مرتبة الصحيح لان دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بن هاشم» انتهى على ان حديث إبراهيم بن هاشم مما عده في الصحيح جملة من محققي متأخري المتأخرين


[1] رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب الاحتضار.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست