responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 354

كالشيخ البهائي و والده و المولى محمد باقر المجلسي و والده و غيرهم، و هو الحق الحقيق بالاتباع، إذ لا يخفى ان ما ذكره علماء الرجال في حقه من انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم من أعلى مراتب التوثيق، لما علم من تصلب أهل قم في قبول الروايات و الطعن بمجرد الشبهة في جملة من الثقات و زيادة احتياطهم في ذلك، فأخذهم عن هذا الفاضل و سماعهم عنه الحديث و اعتمادهم عليه لا يقصر عن قولهم ثقة بقول مطلق ان لم يزد على ذلك، و بالجملة فأهل هذا الاصطلاح مجمعون على قبول روايته و لا راد لها بالكلية إلا من مثل السيد (رحمه الله) في مقام حب المناقشة، و بالجملة فإنه ليس له في هذا الباب ضابطة و لا يقف على رابطة. و اما سليمان بن خالد فإنه قد نظم حديثه في الصحيح في مواضع عديدة من كتابه: منها- في بحث غسل الجنابة في مسألة خروج البلل المشتبه بعد الغسل، و منها- في بحث القنوت في قنوت الجمعة، و منها- في نوافل يوم الجمعة و في مبحث الوقت في آخر وقت صلاة الليل و انه الفجر الثاني و في مواضع من الجلد الثاني في مواضع تنيف على عشرين موضعا، و لا أعلم أحدا من أصحاب هذا الاصطلاح ينقل حديثه إلا و يعده في الصحيح.

و (اما ثانيا)- فما ناقش به في متن الرواية المذكورة بما ذكره فهو و ان كان بحسب ما يترائى إلا انه قد وقع تجوز في العبارة، و هو مجاز شائع كما في قوله سبحانه «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ[1] أي إذا أردتم «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ» [2] و نحو ذلك، و المراد هنا من قوله (عليه السلام):

«إذا مات لأحدكم ميت»

يعني إذا أشرف على الموت و احتضر لا وقوع الموت بالفعل، و إلا للزم وجوب توجيه الميت إلى القبلة حيث ما وضع ما لم يدفن و لا أظنه يلتزمه، و كذا القول في قوله في الخبر المذكور «إذا غسل» أي إذا أريد غسله نظير الآيتين المذكورتين، و بما ذكرنا صرح ايضا شيخنا البهائي في الحبل المتين فقال: «و أنت خبير بأن إطلاق الميت على المشرف على الموت شائع في الاستعمال كثير في الاخبار كما في الحديث الثاني و الثامن و التاسع و العاشر» انتهى.


[1] سورة المائدة الآية 8.

[2] سورة النحل الآية 10.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست