responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 340

الصحيحة المستفيضة في مواضع عديدة، حتى ان الأصحاب نسبوا كثيرا من فتاوى علي ابن الحسين بن بابويه الى الشذوذ لمخالفتها صحاح الاخبار و هي مأخوذة من هذا الكتاب كما ستنبه عليه ان شاء الله تعالى في المقامات الآتية مضافا الى ما تقدم- ان الكتاب المذكور من الأصول المعتمدة التي لا تقصر عن نسبة غيره من الأصول إلى مصنفيها، و يؤيده ما ذكره شيخنا المجلسي (طاب ثراه) في مقدمات كتاب البحار حيث قال:

«كتاب فقه الرضا أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين (طاب ثراه) بعد ما ورد أصفهان، قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام ان أتاني جماعة من أهل قم حاجين و كان معهم كتاب قديم يوافق تأريخه عصر الرضا (عليه السلام) و سمعت الوالد انه قال: سمعت السيد يقول كان عليه خطه (عليه السلام) و كان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، و قال السيد حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الامام فأخذت الكتاب و كتبته و صححته. فأخذ والدي هذا الكتاب من السيد و استنسخه و صححه، و أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابويه في الفقيه من غير سند و ما يذكره والده في رسالته اليه، و كثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا و لا يعلم مستندها مذكورة فيه كما ستعرف في أبواب العبادات» انتهى كلامه.

و نحوه وجدت بخط والده المذكور ايضا، و بذلك يظهر لك ما في كلام البعض المشار إليه فإنه ناشىء عن قصور التتبع و عدم اشتهار الكتاب المذكور. و ان الأظهر هو العمل بما دل عليه كلامه (عليه السلام) كما عليه من عرفت من أصحابنا، مضافا الى أوفقيته للاحتياط المطلوب في الدين.

و قال في الذكرى: «و هذا الغسل يجامعه الوضوء وجوبا، لما سلف، و لو أحدث بعد الوضوء المقدم اعاده، و بعد الغسل المقدم الوضوء لا غير، و في أثناء الغسل الأقرب حكمه حكم المحدث في أثناء غسل الجنابة، و قطع في التذكرة بأنه لو أحدث في أثناء غسله أتم و توضأ تقدم أو تأخر، و لعله يرى ان الحدث الأكبر يرفعه الغسل و الأصغر يرفعه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست