responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 339

المذكور و ان لم يوجب غسل ما لاقاه.

(السادسة) [هل أن مس الميت ناقض للطهارة؟]

- الظاهر من كلام جملة من الأصحاب ان مس الميت على الوجه المتقدم من جملة الأحداث الموجبة لنقض الطهارة المتوقف ارتفاعها على الغسل اما خاصة كما اخترناه سابقا أو مع الوضوء على المشهور، و بذلك صرح الشهيد في الألفية حيث عده من النواقض و الشيخ في النهاية حيث قال: «و من جملة ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل و هو خمسة أشياء: الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات» و هو ايضا ظاهره في الذكرى و الدروس، و الظاهر انه لا خلاف فيه بينهم، و ظاهر المدارك التوقف في ذلك حيث قال: «و اما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات. و لا مانع من ان يكون واجبا لنفسه كغسل الجمعة و الإحرام عند من أوجبهما نعم ان ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة إلا انه غير واضح» ثم نقل الاستدلال عليه بعموم

قوله (عليه السلام) [1]: «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة».

و رده بأنه مع عدم صحة سنده غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب.

أقول: لم أقف في شيء من الاخبار بعد التتبع التام على ما يقتضي كون المس ناقضا مشروطا رفعه بالغسل الا على ما

في الفقه الرضوي، حيث قال في باب غسل الميت و تكفينه بعد ذكر غسل المس [2]: «و ان نسيت الغسل فذكرت بعد ما صليت فاغتسل و أعد صلاتك».

قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين: «و مثل هذه الرواية لا تفيد حكما لعدم ثبوت هذا الكتاب عنه (عليه السلام) و القرائن تدل على عدمه، و مع ذلك فالإعادة غير نص في المدعى لاحتمال الاستحباب» انتهى. أقول: لا يخفى على من اعطى التأمل حقه فيما نقلناه في هذا الكتاب و ما سننقله ان شاء الله تعالى في المباحث الآتية- من اعتماد الصدوقين على هذا الكتاب و الإفتاء بعبائره و ترجيحها على النصوص


[1] المروي في الوسائل في الباب 35 من أبواب الجنابة.

[2] ص 18.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست