responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 341

الوضوء بالتوزيع. و فيه بعد لظهور ان الوضوء و الغسل علة لرفع الحدث مطلقا و هذا ينسحب في جميع الأغسال سوى الجنابة» انتهى. و سياق هذا الكلام و ما اشتمل عليه من الخلاف ظاهر في ان غسل المس رافع عندهم و هو موجب لكون المس عندهم من جملة النواقض كما سلف ذكره عن جملة منهم و اما الحدث في أثناء هذا الغسل فقد تقدم الكلام في نظيره.

و قال في الدروس: «و لا يمنع هذا الحدث من الصوم و لا من دخول المساجد في الأقرب نعم لو لم يغسل العضو اللامس و خيف سريان النجاسة الى المسجد حرم الدخول و إلا فلا» انتهى. أقول: ظاهر هذا الكلام هو ان حدثية المس الموجبة للغسل كالحدث الأصغر فيجب لما يجب له الوضوء من الصلاة و الطواف و نحوهما و لا يجب للصوم و لا لدخول المساجد للأصل و عدم الدليل المخرج عنه، نعم يأتي في دخول المساجد لو لم يغسل العضو اللامس ما يأتي في سائر النجاسات من تحريم الدخول مطلقا أو بشرط خوف التعدي الى المسجد أو شيء من الآية.

(السابعة) [حكم مس القطعة المبانة من حي أو ميت]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الغسل بمس القطعة المبانة ذات العظم من حي أو ميت، و ادعى في الخلاف الإجماع عليه، و استدلوا على ذلك

برواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على كل من يمسه الغسل، و ان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه».

و هذه الرواية شاملة بإطلاقها المبانة من حي أو ميت. أقول: و يدل عليه ايضا

قوله (عليه السلام) [2] في الفقه الرضوي: «و ان مسست شيئا من جسد اكلة السبع فعليك الغسل ان كان فيما مسست عظم، و ما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه».

و بهذه العبارة عبر في الفقيه بأدنى تغيير فقال: «و من مس قطعة من جسد أكيل السبع فعليه الغسل ان كان


[1] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل المس.

[2] ص 17.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست