responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 336

كما يدل على صدق الموت قبل البرد كذلك يدل على جواز تغسيله قبله أيضا» أقول:

الموجود فيما حضرني من كتب الأخبار- و هو الذي نقله في الوافي و كذلك في الوسائل- انما هو «قبل الميت إنسان. الى آخره» لا «غسل» كما نقله. و استدل به ايضا على النجاسة بالموت الشامل بإطلاقه لما قبل البرد، و بعده

بصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ قال يغسل ما أصاب الثوب».

و رواية إبراهيم بن ميمون [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه».

و هما دالان على نجاسة الميت بالموت مطلقا و مدعى التقييد بالبرد عليه الدليل.

و بالجملة فهذا القول لما عرفت لا يخلو من قوة، إلا ان ظاهر نفي البأس عن مسه بحرارته و تقبيله في تلك الحال- كما في جملة من الاخبار المتقدمة- هو الطهارة و لا سيما فعل الصادق (عليه السلام) بابنه إسماعيل كما تضمنته صحيحة إسماعيل بن جابر [3] و حينئذ فيمكن تقييد إطلاق الميت في الاخبار المتقدمة بالبرد جمعا بين الاخبار. و بذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني و قوله: «ان النجاسة علقها الشارع على الموت و الغسل على البرد» من ان الموت بمجرده لا يستلزم النجاسة بل لا بد من تقييده بالبرد ليتم نفي البأس عن تقبيله و مسه بحرارته كما تضمنته الاخبار المشار إليها. و اما اعتراضه على كلام الشهيد (رحمه الله) حيث ادعى انه انما يقطع بموته بعد البرد بالمنع من ذلك مستندا إلى انه لم يصرح أحد بعدم جواز دفنه قبل البرد ففيه انه لم يصرح أحد أيضا بجواز ذلك قبل البرد. و اما إطلاقهم القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت و هي- لا تتوقف على البرد- ففيه ان برد بدن الميت بعد الموت لا يتوقف على زمان يحصل به المنافاة لاستحباب التعجيل. و اما قوله-: انه لو توقف القطع بالموت على البرد لما كان لقيد البرد فائدة- ففيه انا لا نمنع الموت حال


[1] رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب النجاسات.

[3] ص 328.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست