responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 337

الحرارة و انما نمنع انفصال الروح بكليتها في تلك الحال، و ذلك فان الروح بعد خروجها من الدن يبقى لها اتصال به كاتصال شعاع الشمس بعد غروبها بما أشرقت عليه، و آثار ذلك الاتصال باقية ما دامت الحرارة موجودة، و بعد البرد ينقطع ذلك و يقطع بخروجها بجميع متعلقاتها و آثارها فلا منافاة حينئذ. نعم يبقى الكلام فيما تضمنه التوقيع الخارج من الناحية المقدسة [1] فإنه ظاهر بل صريح في النجاسة قبل البرد و انه يجب غسل ما مسه به، و بذلك يظهر ان المسألة لا تخلو من شوب الاشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال. و الله العالم.

(الخامسة) [هل يجب الغسل بمس العضو الذي كمل غسله]

لو مس عضوا كمل غسله فهل يجب الغسل بمسه أم لا؟ اشكال، فقيل بالأول لإطلاق الأمر بالغسل بمس الميت بعد برده، خرج منه من غسل بالنص و الإجماع و بقي ما عداه، و لصدق الميت الذي لم يغسل عليه في هذه الصورة، و بذلك صرح جملة من الأصحاب: منهم- العلامة في بعض كتبه و السيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة. و قيل بالثاني و اليه ذهب العلامة أيضا و الشهيد في الذكرى و الدروس لان الظاهر ان وجوب الغسل تابع لمسه نجسا للدوران و قد حكم بطهارة العضو المفروض.

و الحق في المقام ان يقال: ان الكلام في هذه المسألة يتوقف على الكلام في نجاسة الميت، فان قلنا بأنها عينية محضة- كما هو اختيار المحقق في المعتبر محتجا عليه بان الملاقي لبدن الميت ينجس بملاقاته و ليس ذلك إلا لكونه نجسا- فلا إشكال في عدم الوجوب و ذلك لان النجاسة العينية لا يشترط في طهارة بعض اجزاء محلها طهارة الباقي، إذ طهارة المحل تحصل بمجرد غسله و انفصال لغسالة عنه من غير توقف على أمر آخر، و ان قلنا بأنها حكمية محضة- كما ذهب اليه المرتضى و جعله كالجنب و فرع عليه عدم وجوب غسل المس، أو قلنا بأنها حكمية من وجه و عينية من آخر كما هو ظاهر الأكثر و هو الأقرب


[1] ص 230.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست