نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 335
من الأموات بعد الغسل.
(الرابعة) [هل يجب غسل ما باشر الميت؟]
- لا خلاف بين الأصحاب في انه لو مسه قبل البرد فلا غسل، و قد تقدم في الأخبار المتقدمة ما يدل عليه و انما الخلاف في ثبوت النجاسة بذلك و وجوب غسل ما باشره. فقيل بذلك و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروض و نقله عن العلامة أيضا، و قيل بطهارته و عدم وجوب غسل ما باشره و هو اختيار الذكرى و الدروس و المنتهى، و اليه مال في المدارك و قبله المولى الأردبيلي في شرح الإرشاد.
و احتج الأولون بصدق الموت الموجب للحكم بالنجاسة. و أجاب عنه في الذكرى بأنا إنما نقطع بالموت بعد البرد. و اعترضه في الروض بمنع عدم القطع قبله و إلا لما جاز دفنه قبل البرد، و لم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون، قال: «و قد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت و هي لا تتوقف على البرد، مع ان الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت».
و احتج الآخرون بأصالة البراءة فيجب التمسك بها الى ان يقوم دليل على خلافها و عدم القطع بنجاسته قبل البرد، و زاد في الذكرى بان نجاسته و وجوب الغسل متلازمان إذ الغسل بمس النجس.
و اعترضه في الروض- زيادة على ما تقدم- بمنع الملازمة هنا ايضا، قال: لأن النجاسة علقها الشارع على الموت و الغسل على البرد، و كل حديث دل على التفصيل بالبرد و عدمه دل على صدق الموت قبل البرد،
كخبر معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]«إذا مسه و هو سخن فلا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل».
فان ضمير «مسه» يعود الى الميت،
و عن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام)[2]«يغتسل الذي غسل الميت.».
ثم ساق الرواية و هي الاولى من روايتيه المتقدمتين الا انه قال فيها:
«و ان غسل الميت انسان بعد موته. الى آخر الخبر» ثم قال بعد هذا: «و هذا الحديث