responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 335

من الأموات بعد الغسل.

(الرابعة) [هل يجب غسل ما باشر الميت؟]

- لا خلاف بين الأصحاب في انه لو مسه قبل البرد فلا غسل، و قد تقدم في الأخبار المتقدمة ما يدل عليه و انما الخلاف في ثبوت النجاسة بذلك و وجوب غسل ما باشره. فقيل بذلك و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروض و نقله عن العلامة أيضا، و قيل بطهارته و عدم وجوب غسل ما باشره و هو اختيار الذكرى و الدروس و المنتهى، و اليه مال في المدارك و قبله المولى الأردبيلي في شرح الإرشاد.

و احتج الأولون بصدق الموت الموجب للحكم بالنجاسة. و أجاب عنه في الذكرى بأنا إنما نقطع بالموت بعد البرد. و اعترضه في الروض بمنع عدم القطع قبله و إلا لما جاز دفنه قبل البرد، و لم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون، قال: «و قد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت و هي لا تتوقف على البرد، مع ان الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت».

و احتج الآخرون بأصالة البراءة فيجب التمسك بها الى ان يقوم دليل على خلافها و عدم القطع بنجاسته قبل البرد، و زاد في الذكرى بان نجاسته و وجوب الغسل متلازمان إذ الغسل بمس النجس.

و اعترضه في الروض- زيادة على ما تقدم- بمنع الملازمة هنا ايضا، قال: لأن النجاسة علقها الشارع على الموت و الغسل على البرد، و كل حديث دل على التفصيل بالبرد و عدمه دل على صدق الموت قبل البرد،

كخبر معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «إذا مسه و هو سخن فلا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل».

فان ضمير «مسه» يعود الى الميت،

و عن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) [2] «يغتسل الذي غسل الميت.».

ثم ساق الرواية و هي الاولى من روايتيه المتقدمتين الا انه قال فيها:

«و ان غسل الميت انسان بعد موته. الى آخر الخبر» ثم قال بعد هذا: «و هذا الحديث


[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس.

[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست