نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 284
إذا احتشت الكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل، و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة. الحديث».
و التقريب فيه انه قد اشتمل على قسمي المستحاضة الكبرى و المتوسطة و لم يذكر الصغرى.
بقي الكلام في عدم اشتمالها على كون هذا الغسل للصبح فيجب تقييدهما بكلامه في الفقه الرضوي المعتضد بعمل أولئك الفضلاء المتقدمين الذين هم أساطين الدين بعد الأئمة الطاهرين، و بذلك يتجه الجواب- عما احتج به السيد السند لذلك القول من إطلاق تلك الصحاح المشار إليها- بأنه يمكن تقييد إطلاقها بهذه الاخبار كما اعترف بتقييد بعضها باخبار الصغرى، لان هذه الاخبار بمعونة ما ذكرناه قد اشتملت على التفصيل بين السيلان عن الكرسف و مجرد الظهور عليه من غير سيلان، و انه في الصورة الأولى تجب الأغسال الثلاثة و في الثانية يجب غسل واحد، فيجب تقييد اخبارهم بهذه الاخبار و تكون اخبارهم مخصوصة بالكبرى. و الله العالم.
(القسم الثالث) [الاستحاضة الكثيرة]
- ان يثقبه و يسيل عنه، و الظاهر انه لا خلاف هنا في وجوب الأغسال الثلاثة، قال في المنتهى: «و هو مذهب علمائنا اجمع» إنما الخلاف في انه هل يجب الوضوء مع هذه الأغسال و يتعدد بتعدد الصلاة أم لا يجب بالكلية أم يجب وضوء واحد مع الغسل؟ أقوال: فذهب جمع من متقدمي الأصحاب: منهم- الشيخ في النهاية و المبسوط و المرتضى و ابنا بابويه و ابن الجنيد الى الثاني، و عن ابن إدريس الأول و اليه ذهب عامة المتأخرين على ما نقله في المدارك، و عن المفيد الثالث، و هو انها تصلي بوضوئها و غسلها الظهر و العصر على الاجتماع ثم تفعل ذلك في المغرب و العشاء و تفعل مثل ذلك لصلاة الليل و الغداة، و اختاره المحقق في المعتبر.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا القسم روايات: منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي
[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 284