responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 283

في هذا الكتاب، و هو دليل على شهرته سابقا بينهم و لا سيما الشيخ علي بن الحسين بن بابويه المذكور، فان رسالته المذكورة كلها أو جلها إلا القليل عين عبارة الكتاب المشار اليه كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى في المباحث الآتية،

حيث قال (عليه السلام) [1] في الكتاب المذكور: «و ان رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم حادي عشر و تحتشي، فان لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، و ان ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت صلاة الليل و الغداة بغسل واحد و سائر الصلوات بوضوء، و ان ثقب الدم الكرسف و سال صلت صلاة الليل و الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد و تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء الآخرة».

ثم انه مما يؤيد صحيحة زرارة المذكورة في الدلالة على الأقسام الثلاثة المشهورة

ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة [2] قال قال: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا، و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة، و ان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل، هذا ان كان دمها عبيطا و ان كانت صفرة فعليها الوضوء».

و المعنى فيها انه ان ثقب الدم الكرسف اي سال عنه بقرينة الأمر بالأغسال الثلاثة،

و قوله: «و ان لم يجز الدم الكرسف»

بمعنى أنه ثقبه و لم يسل عنه بقرينة المقابلة،

و قوله: «و ان كانت صفرة»

كناية عن عدم ثقب الدم و هي القليلة، و كنى عنها بالصفرة لقلتها و ضعف الدم و عدم نفوذه، فتكون الرواية منطبقة على الأقسام الثلاثة.

و نحوه

ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة أيضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل المستحاضة واجب،


[1] ص 21.

[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست