نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 285
فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر، الى ان قال: و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها».
و هذه الرواية و ان كان ظاهرها ترتب الأغسال الثلاثة على مجرد ثقب الدم الكرسف الذي هو أعم من السيلان و عدمه إلا انها مخصوصة بما قدمناه من الروايات الظاهرة في انه مع عدم السيلان فليس إلا غسل واحد، و حينئذ فتحمل هذه الرواية على السيلان كما لا يخفى
و ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، و لا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها، قال و قال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك».
و هذه الرواية و ان كانت مطلقة شاملة بإطلاقها لأقسام المستحاضة الثلاثة إلا انه يجب تقييدها باخبار القسمين المتقدمين.
و منها-
ما رواه في الكافي أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن (عليه السلام)[2] قال: «قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام ظاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسك عن الصلاة؟ قال لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها زوجها ان أراد».
و هي أيضا مطلقة يجب تقييد إطلاقها بما ذكرناه في سابقتها.
و ما رواه الشيخ في الموثق عن فضيل و زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)[3] قال: «المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي لصلاة الغداة و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسل
[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
[3] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 285