responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 258

قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد».

و اما ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]- قال: «سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال تقرأ و لا تسجد».

قال في الوافي: و في بعض النسخ «لا تقرأ و لا تسجد» و حمله في الاستبصار على جواز الترك، و مثله

ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) [2] قال:

«لا تقضى الحائض الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة».

- فسيأتي الجواب عنهما.

و من العجيب ان الشيخ (رحمه الله) في التهذيب حمل خبر ابي عبيدة و خبر ابي بصير الثاني على الاستحباب مع انه حكم بتحريم السجود و انه لا يجوز إلا لطاهر من النجاسات استنادا إلى صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله المذكورة.

و أجاب في المختلف عن صحيحة عبد الرحمن المذكورة بالحمل على المنع من قراءة العزائم، قال «و كأنه (عليه السلام) قال «تقرأ القرآن و لا تسجد» اي و لا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها و إطلاق المسبب على السبب مجازا جائزا» و لا يخفى ما فيه من البعد. و أجاب عنها المتأخرون بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله «تقرأ» و حينئذ فالدلالة منتفية. و في المدارك انه يمكن حملها على السماع الذي لا يكون معه الاستماع، قال فإن: صحيحة أبي عبيدة إنما تضمنت وجوب السجود عليها مع الاستماع.

أقول: و الكل تكلف مستغنى عنه، و الأظهر حمل الخبر المذكور و كذا خبر غياث على التقية فإن جمهور الجمهور على المنع من السجود، و نقله في المنتهى عن أبي حنيفة


[1] رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب الحيض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست