responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 259

و الشافعي و احمد، و نقل عن بعض أنها تومئ برأسها [1] و اما على ما نقله في الوافي من نسخة «لا تقرأ و لا تسجد» فلا منافاة في الخبر المذكور، و بذلك يظهر ما في كلام صاحب الذخيرة تبعا لبعض نسخ المدارك من التوقف في المسألة و انها موضع إشكال ينشأ من الاحتمالات السابقة في حمل الصحيحة المشار إليها، و على ما ذكرناه فلا اشكال، و لكنهم حيث ضربوا صفحا عن الترجيح بين الاخبار بهذه القاعدة مع استفاضة النصوص بها وقعوا في ما وقعوا فيه. و الله العالم.

(الثاني) [هل موجب سجود التلاوة هو السماع أو الاستماع]

- اختلف الأصحاب في موجب سجود التلاوة في هذا الموضع و غيره هل هو مجرد السماع و ان كان من غير قصد أو الاستماع الذي هو عبارة عن الإصغاء و القصد الى ذلك؟ قولان يأتي تحقيق الكلام فيهما في بحث السجود من كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى.

(المسألة الرابعة)

- لا خلاف بين الأصحاب في انه لا يصح طلاقها بعد الدخول و حضور الزوج أو ما في حكمه و هو قربه منها بحيث يمكنه استعلام حالها كالمحبوس و نحوه، فغير المدخول بها يصح طلاقها و ان كانت حائضا و كذا مع غيبة الزوج، الا انه قد وقع الخلاف في حد الغيبة المجوزة، فقيل انه ثلاثة أشهر، و قيل شهر، و قيل المعتبر ان يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه الى آخر بحسب عادتها و هو المشهور بين المتأخرين، و سيأتي تحرير الكلام في المسألة في محلها ان شاء الله تعالى من كتاب الطلاق.


[1] في بدائع الصنائع ج 1 ص 186 و مجمع الانهر ج 1 ص 157 «لا تجب سجدة التلاوة على الحائض و النفساء دون الجنب» و في البحر الرائق ج 2 ص 121 «لا يجب السجود على الحائض بتلاوتها كما لا يجب بسماعها» و في المغني ج 1 ص 620 «لا نعلم خلافا في اشتراط السجود للتلاوة بالطهارتين من الحدث و الخبث و ستر العورة و استقبال القبلة و النية إلا ما روى عن عثمان بن عفان في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها و به قال سعيد بن المسيب».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست