نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 257
و لكن لا يضعان في المسجد شيئا».
و
صحيحة زرارة و ابن مسلم المتقدم نقلها من العلل حيث قال فيها: «و يأخذ ان من المسجد و لا يضعان فيه. قال زرارة فقلت له فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره. الحديث».
و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام)[1] قال: «سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه؟ فقال: لأن الحائض تستطيع ان تضع ما في يدها في غيره و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه».
(الخامس)- قراءة سور العزائم
، و قصر جملة من متأخري المتأخرين التحريم على آية العزيمة هنا و في الجنب، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة من المقصد الخامس من مقاصد غسل الجنابة [2] و اما ما يدل على ذلك و يتعلق به من البحث فقد تقدم في المقصد الثاني من فصل غسل الجنابة [3].
بقي الكلام هنا في موضعين
(الأول)- لو تلت السجدة أو سمعتها هل يجب عليها السجود أم لا؟
ظاهر الأكثر ذلك، و عن الشيخ انه حرم عليها السجود مستندا إلى انه يشترط في السجود الطهارة من النجاسات مدعيا على ذلك الاتفاق، و الأظهر هو القول المشهور
لما رواه الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق عن ابي عبيدة الحذاء [4] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها».
و في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «ان صليت مع قوم فقرأ الامام «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.» الى ان قال و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة».