نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 198
و اعترضهم بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين قال: «أقول: في إخراج العصبة نظر لصدق إطلاق نسائها عليها عرفا» أقول: الظاهر ان مرادهم من هذه العبارة انما هو نفي تخصيص العصبة كما صرح به في الذكرى فقال: «و لا اختصاص للعصبة هنا لان المعتبر الطبيعة و هي جارية من الطرفين» لا إخراج العصبة بالكلية كما توهمه، و قد صرحوا بان المراد الأقارب من الأبوين أو أحدهما.
و الحكم بالرجوع إلى نسائها بعد فقد التمييز مما لا خلاف فيه عندهم، و عزاه في المعتبر إلى الخمسة و اتباعهم، و احتج عليه بان الحيض يعمل فيه بالعادة و بالأمارة كما يرجع الى صفات الدم و مع اتفاقهن يغلب أنها كإحداهن إذ من النادر ان تشذ واحدة عن جميع الأهل، قال: و يؤكد ذلك
ما رواه محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة [1] قال: «سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيام أقرائها؟ قال أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة».
و عن زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)[2] قال: «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم».
ثم قال: «و اعلم ان الروايتين ضعيفتان، أما الأولى فمقطوعة السند و المسؤول فيها مجهول، و الثانية في طريقها علي بن فضال و هو فطحي و مع ذلك تتضمن الرجوع الى بعض نسائها و هو خلاف الفتوى، و لان الاقتراح في الرجوع الى واحدة من النساء مع إمكان مخالفة الباقيات معارض للرواية الأولى، لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على الفتوى بذلك، و قوة الظن بأنها كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي» و تبعه في المدارك على الطعن بضعف السند في الخبرين المذكورين فقال:
«ان في الروايتين قصورا من حيث السند، أما الأولى فبالإرسال و الإضمار و اشتمال سندها على عدة من الواقفية، و اما الثانية فلان في طريقها علي بن الحسن بن فضال و هو