responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 197

المذكور، حيث قال: «فلو رأت خمسة أسود ثم تسعة اصفر و عاد الأسود ثلاثة فصاعدا فعلى الأول لا تمييز لها و هو ظاهر المعتبر و على الثاني حيضها خمسة» ثم نقل عن ظاهر المبسوط تخصيص الحيض بالدم العائد بعد الدم الأصفر ان لم يتجاوز العشرة قال:

«لأن الصفرة لما خرجت عن الحيض خرج ما قبلها» انتهى. أقول: و عبارة المبسوط على ما في الذخيرة هكذا: «فإن رأت ثلاثة أيام مثلا دم الحيض ثم رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم رأت إلى تمام العشرة دم الحيض، الى ان قال: و ان جاوز العشرة الأيام ما هو بصفة الحيض فبلغ ستة عشر يوما كانت العشرة الأيام كلها حيضا و قضت الصوم و الصلاة في الستة الأولى» انتهى. أقول: ان كلامهم في هذا المقام لا يخلو عندي من الإشكال، فإن تخصيص الحيض بالدم المتقدم كما هو ظاهر عبارتي المدارك و الذكرى أو المتأخر كما هو ظاهر عبارة المبسوط لا اعرف له وجها، إذ لا يخفى ان قضية الرجوع الى التمييز مع إلغاء هذا الشرط كما هو المفروض هو التحيض بالدم المتقدم و المتأخر في الأمثلة المذكورة في كلامهم، لأنهم قرروا في التمييز مع اختلاط الدم هو انه متى رأت المرأة الدم بصفة الحيض و لم ينقص عن ثلاثة أيام و لم يزد على العشرة فإنها تتحيض به و الدم الأخر المخالف له تتعبد فيه و ان كان أقل من عشرة بناء على إلغاء هذا الشرط، و مما يعضد ذلك موثقتا ابى بصير و يونس بن يعقوب المتقدمتان، و بذلك اعترف أيضا في الذكرى حيث قال بعد نقل خبر يونس و عبارة المبسوط على أثره: «و هو مطابق لظاهر الخبر» و مراده المطابقة له في عدم اعتبار مضي الأقل بين الدمين اللذين هما بصفة دم الحيض، و كل هذا ظاهر في التحيض بما كان بصفة دم الحيض متقدما و متأخرا كما ذكرناه و التعبد فيما خالف ذلك الدم في صفاته.

(الموضع الثاني) [رجوع المبتدأة إلى نسائها]

- في الحكم بالرجوع إلى نسائها ثم ذوي أقرانها، و المراد بنسائها على ما صرحوا به هم الأقارب من الأبوين أو أحدهما، قيل و لا تعتبر العصبة هنا لأن المعتبر الطبيعة و هي جارية من الطرفين، صرح بذلك جملة من الأصحاب،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست