responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 199

فطحي، و أيضا فإنها تتضمن الرجوع الى بعض نسائها و هو خلاف الفتوى، لكن الشيخ في الخلاف نقل على صحة الرواية إجماع الفرقة فإن تم فهو الحجة و الا أمكن التوقف في هذا الحكم لضعف مستنده» انتهى.

أقول: اما ما ذكره في المعتبر من التعليل العقلي فهو تعليل عليل لا يهدي الى سبيل فلا اعتماد عليه و لا تعويل، و الحجة في الحقيقة هي الروايتان المذكورتان، و اما طعنه في سند الخبرين المذكورين فهو مناف لما صرح به في صدر كتابه حيث قال: «أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا الى كل خبر و ما فطنوا الى ما تحته من التناقض، فان من جملة الأخبار

قول النبي (صلى الله عليه و آله): «ستكثر بعدي القالة علي».

و قول الصادق (عليه السلام): «ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه».

و اقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال كل سليم السند يعمل به، و ما علم ان الكاذب قد يصدق، و ما تنبه ان ذلك طعن في علماء الشيعة و قدح في المذهب، إذ لا مصنف الا و هو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل، و أفرط آخرون في طرف رد الخبر حتى أحال استعماله عقلا و نقلا، و اقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعا لكن الشرع لم يأذن به، و كل هذه الأقوال منحرفة عن السنن و التوسط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ وجب إطراحه» ثم استدل على ذلك بأدلة تركنا التعرض لها اختصارا، و المناقضة بين الكلامين ظاهرة. و اما ما ذكره في المدارك فهو من المناقشات الواهية (أما أولا)- فلما ذكرنا في غير موضع ان الطعن بضعف سند الاخبار لا يصلح حجة على المتقدمين الذين لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم بل الأخبار عندهم كلها صحيحة، و الصحة و البطلان انما هو باعتبار متون الاخبار و ما اشتملت عليه لا باعتبار الأسانيد، و قد اعترف بذلك جملة من أرباب هذا الاصطلاح:

منهم- صاحب المنتقى فيه و البهائي في مشرق الشمسين و غيرهما، حيث ذكروا ان الاخبار كلها صحيحة عند المتقدمين لوفور القرائن الدالة على صحتها و قرب العهد، و ان المتأخرين

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست