responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 196

أو مستحاضة استمر بها الدم و اشتبهت عادتها قال: «ففرضها ان تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا و الآخر طهرا صفرة كانت أو نقاء ليتبين حالها» و فيه- كما ترى- دلالة ظاهرة على انه لا يشترط في مقام استمرار الدم كون الدم الضعيف أقل الطهر و هو العشرة، و نحوه ما ذكره في المبسوط حيث صرح بأنه إن اختلط عليها أيامها فلا تستقر على وجه واحد تركت العبادة كلما رأت الدم و صلت كلما رأت الطهر الى ان تستقر عادتها، و هو جار على ظاهر الخبرين المذكورين، و بنحو ذلك صرح في الفقيه ايضا فقال: «و إذا رأت الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام أو رأت الدم أربعة أيام و الطهر ستة أيام فإذا رأت الدم لم تصل و إذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها و بين ثلاثين يوما. الى آخره» و كذا الشيخ في النهاية، و بالجملة فظاهر أكثر من تعرض لهذه المسألة هو القول بمضمون الخبرين و ان اختلفوا في تنزيلهما على المبتدأة أو ذات العادة التي اضطربت عادتها، و قال المحقق بعد نقل تأويل كلام الشيخ: «و هذا تأويل لا بأس به، و لا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة، لأنا نقول: هذا حق لكن ليس هذا طهرا على اليقين و لا حيضا بل دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط» و فيه ما قدمنا ذكره في مسألة اشتراط توالي الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض و عدمه من ان اشتراط كون أقل الطهر عشرة على إطلاقه ممنوع، و مما ذكرنا يعلم ان اشتراط هذا الشرط هنا لا وجه له و ان الأظهر هو القول الآخر للعموم كما عرفت. و ظاهر الذكرى يميل الى ذلك حيث قال بعد نقل خبر يونس المذكور و تأويل الشيخ له بما ذكرناه: «و هو تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف أقل الطهر» و اما في البيان و الدروس فلم يذكر هذا الشرط في شروط التمييز بالكلية و هو مؤذن بعدم اشتراطه، و الى ما ذكرنا ايضا يميل كلام الذخيرة، و هو الأظهر كما عرفت.

(الرابع)- انهم ذكروا تفريعا على الخلاف في اشتراط هذا الشرط انها لو رأت خمسة أسود ثم أربعة اصفر ثم عاد الأسود عشرة فعلى الأول لا تمييز لها و على الثاني حيضها خمسة، كذا صرح في المدارك و مثله الشهيد في الذكرى تفريعا على الخلاف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست