responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 195

الى التمييز فيها واجبا كما ذكروه لذكر و لو في بعضها لان المقام فيها مقام البيان، و بالجملة فإني لا اعرف لهم مستندا في الحكم المذكور سوى ما يدعونه من الإجماع، و كأنهم خصصوا هذه الاخبار بروايات التمييز لأنها أظهر في الحكم بالتحيض متى حصلت شرائط التمييز، الا ان فيه (أولا)- ما قدمنا ذكره ذيل رواية يونس من انه يمكن العكس و هو تخصيص روايات التمييز بهذه الاخبار. و (ثانيا)- ان هذا التخصيص في رواية يونس بعيد، حيث جعل التمييز فيها سنة المضطربة خاصة و انها بعد اختلال شرائط التمييز ترجع إلى الأيام، فلو كانت المبتدأة كذلك لشركها معها في الحكم المذكور.

(الثاني)- ان ما اشترطوه هنا من انه لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله و هو الثلاثة و لا يتجاوز أكثره لا تساعده الروايات الواردة في هذه المسألة، فإنها مطلقة في التحيض بما شابه دم الحيض قليلا كان أو كثيرا كما أشرنا إليه آنفا ذيل رواية يونس.

(الثالث)- ان ما اشترطوه من بلوغ الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر لا دليل عليه هنا بل ظاهر الاخبار يرده، و منها-

موثقة أبي بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام و ترى الدم أربعة أيام و ترى الطهر ستة أيام؟ فقال: ان رأت الدم لم تصل و ان رأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت».

و موثقة يونس بن يعقوب [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟

قال تدع الصلاة. قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تصلي. قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة. قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فان انقطع عنها الدم و الا فهي بمنزلة المستحاضة».

و حملها في الاستبصار على مضطربة اختلط حيضها


[1] المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست