responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 188

على ما اختاره من التحيض برؤية الدم ببعض اخبار التمييز، و مجرد هذا الاستدلال لا يوجب تخصيص محل الخلاف و لهذا اعترضه في الذكرى بان الدليل أخص من المدعى. و قال في الروض: «و اعلم انه مع رؤية المعتادة الدم قبل العادة كما هو المفروض هنا هل تترك العبادة بمجرد رؤيته أم يجب الصبر الى مضى ثلاثة أو الى وصول العادة؟ يبنى على إيجاب الاحتياط بالثلاثة على المبتدأة و المضطربة و عدمه، فان لم نوجبه عليهما كما هو اختيار المصنف في المختلف لم يجب عليها بطريق اولى، و ان أوجبناه كما اختاره المرتضى و ابن الجنيد و المحقق في المعتبر احتمل إلحاقها بهما. الى آخره» و لا أراك في شك من ظهور العبارة المذكورة في العموم غاية الظهور، و نحو ذلك كلام المعتبر و الذكرى الا ان المحقق رجح مذهب السيد و الشهيد رجح مذهب الشيخ، و اما في الدروس و البيان فرجح مذهب المرتضى على تفصيل في الثاني منهما، فقال فيه: «و في المبتدأة قولان أقواهما قول المرتضى بمضي ثلاثة أيام بالنسبة إلى الأفعال و اما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل» انتهى.

و الظاهر انه أشار بالمحتمل الى ما كان بصفة الحيض و حينئذ يصير هذا قولا ثالثا في المسألة، و إذا أضيف الى ذلك ما اختاره في المدارك من التحيض بما إذا كان بصفة دم الحيض صار قولا رابعا أيضا.

أقول: و الظاهر عندي من هذه الأقوال هو مذهب الشيخ، و عليه تدل من الاخبار

موثقة سماعة [1] قال: «سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال فلها ان تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها».

و لا يخفى ظهور دلالتها في المراد على وجه لا يتطرق إليه الإيراد.

و موثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «المرأة إذا رأت الدم


[1] المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست