responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 187

سماعة دلت على رجوعها أولا إلى نسائها ثم مع تعذر ذلك الى الأيام و حينئذ يقيد بها إطلاق ما عداها، و الأصحاب قد ذكروا أولا رجوعها الى التمييز ثم مع فقده الى الروايات و الروايات الدالة على التمييز كما تحتمل تقييد روايات المبتدأة بها كذلك تحتمل العكس و قصر التمييز على المضطربة كما هو ظاهر هذا الخبر و رواية إسحاق بن جرير المشار إليها آنفا إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذا المقصد يستدعي بسطه في مطالب ثلاثة

[المطلب] (الأول)- في المبتدأة

بكسر الدال أو فتحها اسم فاعل أو اسم مفعول و هي التي ابتدأت الحيض أو ابتدأها الحيض، و فسرها المحقق في المعتبر بأنها التي رأت الدم أول مرة، و ربما قيل بأنها من لم تستقر لها عادة و الظاهر ضعفه، و الذي دلت عليه الاخبار انما هو الأول كما عرفت من رواية يونس المذكورة، و مثلها ما سيأتي ان شاء الله تعالى في المقام من موثقتي سماعة و ابن بكير.

و البحث في هذا المطلب يقع في مقامين

[المقام] (الأول) [مبدأ تحيض المبتدأة]

- هل تتحيض المبتدأة بمجرد رؤية الدم أو بعد مضي ثلاثة أيام تستظهر فيها بالعبادة؟ قولان: أولهما للشيخ و العلامة في المنتهى و المختلف و غيرهما، و ثانيهما للمرتضى و ابن الجنيد و ابي الصلاح و ابن إدريس و المحقق و العلامة في بعض كتبه، و في المدارك ان موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرح به في المختلف و غيره. و فيه ان ما نقله عن العلامة و غيره ليس كذلك بل ظاهر كلام الجميع هو عموم مجل الخلاف لا تخصيصه بما ذكر، قال في المختلف «قال الشيخ: المبتدأة تترك الصلاة و الصوم إذا رأت الدم يوما أو يومين كذات العادة و قال المرتضى: لا تترك الصلاة و الصوم حتى يمضي لها ثلاثة أيام و هو اختيار ابي الصلاح و ابن إدريس، و الوجه عندي الأول و هو الذي اخترناه في كتاب منتهى المطلب، و اخترنا في التحرير الثاني» انتهى. و هو ظاهر- كما ترى- في العموم، و يؤكده ما يشير اليه كلام الشيخ حيث شبه المبتدأة هنا بذات العادة التي لا خلاف في تحيضها بمجرد رؤية الدم أعم من ان يكون بصفة دم الحيض أم لا، نعم ان العلامة قد استدل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست