responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 189

في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام. الحديث».

و موثقته الأخرى [1] قال: «في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة.».

و المناقشة في ذلك- بأنه لا يصدق أول حيضها كما في الاولى و أول ما تحيض كما في الثانية إلا بعد ثلاثة أيام، إذ بذلك يعلم كونه حيضا كما ذكره في الذخيرة- مردودة بأن باب المجاز واسع و إطلاق الحيض على أول الدم انما هو باعتبار ما يؤول اليه، و الرواية الثانية ظاهرة فيما ذكرناه تمام الظهور، فان قوله فيها:

«انها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة»

ظاهر في كون مبدإ العشرة التي تركت الصلاة فيها هو أول الدم كما لا يخفى.

و يؤيد هذه الاخبار ايضا إطلاق جملة من الروايات

كصحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «اي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة.».

و موثقة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [3] و قد سأله عن المرأة التي ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: «تفطر.».

و موثقة ثانية له ايضا عن الباقر (عليه السلام) [4] «في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، الى ان قال و في المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم؟ قال تفطر انما فطرها من الدم».

و رواية أبي الورد [5] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال تقوم من مسجدها و لا


[1] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب الحيض.

[3] المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب الحيض.

[4] المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب الحيض.

[5] المروية في الوسائل في الباب 48 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست