نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 189
في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام. الحديث».
و موثقته الأخرى [1] قال: «في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة.».
و المناقشة في ذلك- بأنه لا يصدق أول حيضها كما في الاولى و أول ما تحيض كما في الثانية إلا بعد ثلاثة أيام، إذ بذلك يعلم كونه حيضا كما ذكره في الذخيرة- مردودة بأن باب المجاز واسع و إطلاق الحيض على أول الدم انما هو باعتبار ما يؤول اليه، و الرواية الثانية ظاهرة فيما ذكرناه تمام الظهور، فان قوله فيها:
«انها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة»
ظاهر في كون مبدإ العشرة التي تركت الصلاة فيها هو أول الدم كما لا يخفى.
و يؤيد هذه الاخبار ايضا إطلاق جملة من الروايات
كصحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «اي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة.».
و موثقة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)[3] و قد سأله عن المرأة التي ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: «تفطر.».
و موثقة ثانية له ايضا عن الباقر (عليه السلام)[4]«في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، الى ان قال و في المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم؟ قال تفطر انما فطرها من الدم».
و رواية أبي الورد [5] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال تقوم من مسجدها و لا