responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 186

و حالة واحدة فسنتها السبع و الثلاث و العشرون لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت:

إني أثجه ثجا».

أقول: و يستفاد من هذه الرواية أحكام عديدة يطول الكلام بنقلها الا ان (منها)- ان سنة المضطربة التحيض بما كان بصفة دم الحيض مطلقا و انه لا تقييد بما قيدوه به من الشروط الآتية، و هذا ايضا هو المفهوم من إطلاق موثقة إسحاق بن جرير و كذا إطلاق حسنة حفص بن البختري المتقدمتين في المسألة الاولى من المقصد الأول [1] فإن موردهما و كذا مورد هذا الخبر هو الدم المستمر، و قد أمر (عليه السلام) في كل من الاخبار الثلاثة بالتحيض بما كان بصفة دم الحيض قليلا كان أو كثيرا فيمكن ان يخص هذا الحكم بهذا الموضع، و يؤيد ذلك موثقة يونس بن يعقوب و موثقة أبي بصير المتقدمتان في المسألة الرابعة [2] و تحمل الأخبار الدالة على ان أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة على غير هذا الموضع، و يشير الى ذلك ايضا انه في آخر هذه الرواية جعل العدول الى التحيض بالسبعة للمضطربة تفريعا على كون الدم على لون واحد و حالة واحدة يعني لم يحصل فيه اختلاف بالكلية، و مفهومه انه مع الاختلاف كيف كان تتحيض به، و الأصحاب قد حكموا عليها بالرجوع الى الروايات و ان اختلف الدم إذا فقدت الشرائط المعتبرة عندهم و هو خلاف ظاهر الخبر كما ترى. و (منها)- ان ظاهر الخبر انه مع عدم التمييز بان يكون دمها لونا واحدا فإنه يجب عليها التحيض بسبعة أيام لا غير، و الأصحاب قد أوجبوا عليها الرجوع الى الروايات التي هي موثقة سماعة و موثقتا ابن بكير الآتيات [3] بأي عدد كان من ايها، و مورد الروايات المذكورة انما هو المبتدأة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى و ليس في شيء من الاخبار ما يدل على رجوع المضطربة إلى الأيام بعد فقد التمييز الا هذه الرواية الدالة على السبع كما عرفت. و (منها)- ان حكم المبتدأة الرجوع من أول الأمر إلى الأيام كما في موثقتي ابن بكير الآتيتين [4] ان شاء الله تعالى، الا ان موثقة


[1] ص 151.

[2] ص 166.

[3] ص 188.

[4] ص 189.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست