responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 183

(عليه السلام): هذه سنة النبي (صلى الله عليه و آله) في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها، ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟ و لم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة و انما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد ان تعرفها، و كذلك أفتى ابى (عليه السلام) و سئل عن المستحاضة فقال: انما ذلك عزف عامر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة. قيل و ان سال؟ قال:

و ان سال مثل المثعب، قال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا تفسير حديث رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو موافق له، فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت. و اما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك، و ذلك ان فاطمة بنت ابى حبيش أتت النبي (صلى الله عليه و آله) فقالت إني أستحاض فلا اطهر؟ فقال النبي: ليس ذلك بحيض انما هو عزف فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلي. و كانت تغتسل في كل صلاة و كانت تجلس في مركن لأختها و كانت صفرة الدم تعلو الماء، قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما تسمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر هذه بغير ما أمر به تلك، ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك و لكن قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغتسلي و صلي، فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها، ألا تسمعها تقول إني أستحاض فلا اطهر. و كان ابي (عليه السلام) يقول انها استحيضت بسبع سنين، ففي أقل من هذا تكون الريبة و الاختلاط فلهذا احتاجت الى ان تعرف إقبال الدم من إدباره و تغير لونه من السواد الى غيره و ذلك ان دم الحيض اسود يعرف، و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض ان تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم أسود أو غير ذلك، فهذا يبين لك ان قليل الدم و كثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست