responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 184

الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت الى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك، و لا أرى النبي (صلى الله عليه و آله) قال اجلسي كذا و كذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك و كذلك ابي (عليه السلام) أفتى في مثل هذا، و ذلك ان امرأة من أهلنا استحاضت فسألت ابي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة و إذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي و صلي. قال أبو عبد الله و ارى جواب ابي ههنا غير جوابه في المستحاضة الأولى، ألا ترى انه قال تدع الصلاة أيام أقرائها لأنه نظر الى عدد الأيام و قال ههنا إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة و أمرها ههنا ان تنظر الى الدم إذا اقبل و أدبر و تغير، و قوله البحراني شبه معنى قول النبي (صلى الله عليه و آله) ان دم الحيض اسود يعرف، و انما سماه ابى بحرانيا لكثرته و لونه، فهذه سنة النبي (صلى الله عليه و آله) في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها و انما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام و كثيرها. قال: و اما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة و لم تر الدم قط و رأت أول ما أدركت و استمر بها فإن سنة هذه غير سنة الاولى و الثانية، و ذلك ان امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال احتش كرسفا فقالت انه أشد من ذلك اني أثجه ثجا؟ فقال تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا و صومي ثلاثة و عشرين يوما أو أربعة و عشرين، و اغتسلي للفجر غسلا و اخرى الظهر و عجلي العصر و اغتسلي غسلا و اخرى المغرب و عجلي العشاء و اغتسلي غسلا. قال أبو عبد الله (عليه السلام) فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الاولى و الثانية و ذلك لان أمرها مخالف لأمر تينك، ألا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما و هي مستحاضة غير حائض، و كذلك لو كان حيضها أكثر من سبع و كانت أيامها عشرة أو أكثر لم يأمرها بالصلاة و هي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله (صلى الله عليه و آله) لها: «تحيضي» و ليس يكون التحيض

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست