responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 182

الثخانة و الغلظة و قوة الدفع التي هي من صفات دم الحيض و ما قابلها الذي هو من صفات دم الاستحاضة.

و في الفقه الرضوي [1] قال (عليه السلام): «و الحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة».

و هذه الاخبار كلها ظاهرة في اعتبار التمييز في دمها بأنه ان كان بصفة الحيض تحيضت و الا عملت عمل المستحاضة، و لم أقف على من تنبه لهذا التفصيل من كلام الصدوق و لا من هذه الاخبار مع ظهور الجميع في ذلك. و بالجملة فإن ظاهر الأصحاب القائلين بتحيضها هو التحيض بما تراه لا سيما في أيام العادة مطلقا و عليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة، و هذه الاخبار صريحة في التفصيل كما ترى، و وجه الجمع بينها و بين الاخبار المتقدمة ممكن اما بحمل الأخبار الأولة على الدم في أيام العادة و هذه على ما لم يكن كذلك، و اما بإبقاء الأدلة على إطلاقها و تقييدها بهذه الاخبار و حينئذ فيعتبر التمييز فيها. و الله العالم.

(المقصد الثاني) [أقسام الحائض و أحكامها]

- في ما يترتب عليه بعد معلومية كونه حيضا، و ذلك اما ان تكون مبتدأة أو ذات عادة أو مضطربة، و يدل على هذا التقسيم مع بعض أحكام كل من الأقسام الثلاثة رواية يونس الطويلة، و انا اذكرها بطولها لعموم نفعها و جودة محصولها، و هي

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب [2] عن يونس عن غير واحد «سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض و السنة في وقته فقال (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمها حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت و استمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيامها و مبلغ عددها، فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت ابى حبيش استحاضت فاتت أم سلمة فسألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها و قال انما هو عزف و أمرها ان تغتسل و تستثفر بثوب و تصلي، قال أبو عبد الله


[1] ص 21.

[2] رواها في الوسائل بالتقطيع في الباب 3 و 5 و 7 و 8 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست