responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 160

و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض، و ان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة اما قرحة في جوفها و اما من الجوف، فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركته لأنها لم تكن حائضا فيجب ان تقضى ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين، و ان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض و هو ادنى الحيض و لم يجب عليها القضاء و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، و إذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، و ان رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، و قال كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض».

أقول: لا يخفى ما في الخبر المذكور من الصراحة و الظهور في الدلالة على القول المذكور، و ظاهره ايضا ان النقاء الذي بين أيام الدم المتفرقة طهر حيث خص الحيض بأيام الدم المتقدمة و المتأخرة (لا يقال): انه قد استفاضت الأخبار بان أقل الطهر عشرة أيام (لأنا نقول): نعم و هذا الخبر من جملتها ايضا حيث قال فيه:

«و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام»

و لكن وجه الجمع- بين ما دل عليه الخبر المذكور و نحوه من الحكم بكون النقاء المتخلل بين الثلاثة الأيام المذكورة هنا طهرا و بين تلك الاخبار- بحمل الطهر في تلك الأخبار على ما كان بين حيضتين مستقلتين كما في العدد و نحوها فلا ينافيه ما كان في أثناء الحيضة الواحدة، و يشير الى ذلك ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست