responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 159

الآتية [1] و نحوها

موثقته [2] «إذا رأت الدم بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة».

[هل يشترط التوالي في ثلاثة الحيض؟]

و كيف كان فكل من هذه الأحكام لا خلاف فيه، انما الخلاف في اشتراط التوالي في الثلاثة التي تكون أقل الحيض فهل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟

المشهور الأول و به قال الشيخ (رحمه الله) في الجمل و المرتضى و ابنا بابويه، قال في الفقيه نقلا عن أبيه في رسالته إليه: «فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، و عليها ان تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين».

أقول: و هذه العبارة عين عبارة الفقه الرضوي كما سيأتي نقله في هذا المقام ان شاء الله تعالى، و هكذا ما بعدها و قال الشيخ في النهاية: «ان رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به الثلاثة فهو حيض، و ان لم تر حتى تمضي عشرة فليس من الحيض» و الى هذا القول ذهب ابن البراج، و اليه مال جملة من متأخري المتأخرين: منهم- المولى الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد و الشيخ الحر في رسالته و الشيخ عبد الله بن صالح البحراني، و نقله عن الشيخ احمد بن الشيخ محمد بن يوسف البحراني صاحب رياض المسائل، و هو الأظهر عندي.

و يدل عليه روايات: (منها)-

ما رواه الشيخ عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «ادنى الطهر عشرة أيام، و ذلك ان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت الى ثلاثة أيام ارتفع حيضها و لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض


[1] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب الحيض.

[3] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست